و لو أقر
بولد ثم بآخر فصدّقه الأول، و أنكر الثاني الأول فالتركة للثاني و لا غرم. (2)
[د: لو
أقرت الزوجة مع الإخوة بولد، فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد]
د: لو
أقرت الزوجة مع الإخوة بولد، فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد، و كذا كل وارث ظاهر
أقر بأولى.
و لو أقر
بمساو دفع بنسبة نصيبه.
المقر الثلث).
[1] أمّا
إذا صدّقه فلأنّ الوارث بزعم الأول اثنان فيستحق باعتراف الحائز للتركة نصفها
فيدفعه اليه، و يغرّم النصف للثاني من المقر بحاله إن كذّب الإقرار بالثالث، و إن صدّق
فالثلث خاصة.
و إن كذّبه
الأول غرّم الثلث، لأنّه فوّت عليه بإقراره ثلث التركة، و لا عبرة بتصديق الثالث
بالأولتين و عدمه كما سبق، و لا يخفى أنّ إطلاق الغرم يرجع في تنقيحه الى ما سبق.
قوله: (و لو أقر
بولد ثم بآخر فصدّقه الأول و أنكر الثاني الأول فالتركة للثاني و لا غرم).
[2] أمّا إن
التركة للثاني فلأنّ نسبه ثبت بقولهما دون الأول، و إنّما يستقيم هذا إذا كانا
عدلين، و إلّا كان له النصف خاصة إذا لم يعترفا له إلّا به، و النسب لم يثبت كما
نبّه عليه شيخنا الشهيد في حواشيه و نبّه عليه قول المصنف في المسألة الاولى من
هذا الفرع: (و يغرم النصف للثاني و إن أنكر الثاني الأول) و أمّا انه لا غرم
فلأنّه لم يقع من الأخ تفويت حق أوفر به لأحدهما.
قوله: (لو أقرت
الزوجة مع الاخوة بولد فان صدّقها الاخوة فالمال للولد، و كذا كل وارث ظاهر أقر
بأولى، و لو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه،