responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 363

غرم المقر الثلث. (1)

و لو أقر بولد ثم بآخر فصدّقه الأول، و أنكر الثاني الأول فالتركة للثاني و لا غرم. (2)

[د: لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد، فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد]

د: لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد، فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد، و كذا كل وارث ظاهر أقر بأولى.

و لو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه.


المقر الثلث).

[1] أمّا إذا صدّقه فلأنّ الوارث بزعم الأول اثنان فيستحق باعتراف الحائز للتركة نصفها فيدفعه اليه، و يغرّم النصف للثاني من المقر بحاله إن كذّب الإقرار بالثالث، و إن صدّق فالثلث خاصة.

و إن كذّبه الأول غرّم الثلث، لأنّه فوّت عليه بإقراره ثلث التركة، و لا عبرة بتصديق الثالث بالأولتين و عدمه كما سبق، و لا يخفى أنّ إطلاق الغرم يرجع في تنقيحه الى ما سبق.

قوله: (و لو أقر بولد ثم بآخر فصدّقه الأول و أنكر الثاني الأول فالتركة للثاني و لا غرم).

[2] أمّا إن التركة للثاني فلأنّ نسبه ثبت بقولهما دون الأول، و إنّما يستقيم هذا إذا كانا عدلين، و إلّا كان له النصف خاصة إذا لم يعترفا له إلّا به، و النسب لم يثبت كما نبّه عليه شيخنا الشهيد في حواشيه و نبّه عليه قول المصنف في المسألة الاولى من هذا الفرع: (و يغرم النصف للثاني و إن أنكر الثاني الأول) و أمّا انه لا غرم فلأنّه لم يقع من الأخ تفويت حق أوفر به لأحدهما.

قوله: (لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد فان صدّقها الاخوة فالمال للولد، و كذا كل وارث ظاهر أقر بأولى، و لو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست