responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 368

و لو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهنّ و لا غرم، سواء تصادقن أولا. (1)

[ز: لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس]

ز: لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها و صدّقه الأول سلّم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسّوية و يبقى معه الثلثان، و سلّم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر. و يحتمل أن يسلّم الأخ من الام الثلثين، و يرجع كلّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس. (2)


قوله: (و لو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن و لا غرم، سواء تصادقن أو لا).

[1] لأنّ إقراره لم يقتض من أول الأمر إلّا ذلك.

قوله: (لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها و صدّقه الأول سلّم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية و يبقى معه الثلثان، و سلّم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر، و يحتمل أن يسلّم الأخ من الام الثلثين، و يرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس).

[2] إنّما وجب أن يدفع الأخ من الأم إليهما ثلث السدس، لأنّ ذلك هو الفاضل عن نصيبه، لأنّ نصيبه ثلث الثلث، لأنّ للإخوة من الام ثلث الأصل بينهم بالسوية فيكون لكل واحد من هؤلاء ثلثه و قد نص الأصحاب على أنّ المقر يدفع ممّا بيده ما فضل عن نصيبه.

و وجه الاحتمال: لأنّ مقتضى الشركة إنّ ما حصل فهو للشركاء و ما ذهب فمنهم، و الذي بيد الأخ للأب خارج عنها، و هذا هو مقتضى ما سبق في البيع، و هو الذي

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست