الفصل
الثاني: في الأحكام: الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه، (2)
وسط داره و لم يذكر الاستطراق جاز).
[1] لا ريب
ان كل واحد من سفل الدار و علوها مملوك يقبل النقل بانفراده فيتصور وقفه مسجدا و
غيره، فإن وقف العلو اختص الوقف به و يتبعه الهواء فوقه، و إن وقف السفل فكذلك لكن
يتبعه ما تحته.
و لو جعل
وسط داره. أو موضعا فيه مسجدا صح لما قلناه، و يثبت للموقوف عليه حق الاستطراق،
كما لو آجر بيتا من داره فإنه يثبت للمستأجر حق الاستطراق و إن لم يشترطه، لتوقف
الانتفاع عليه.
قوله: (الوقف إذا
تم زال ملك الواقف عنه).
[2] المراد
بتمامه: استجماع ما يعتبر في صحته من الإيجاب، و القبول حيث يشترط، و القبض بالاذن
مع باقي الشروط، و هذا قول أكثر العلماء[1].
و ظاهر كلام
أبي الصلاح: إنه لا ينتقل عن ملك الواقف[2]، و هو قول بعض
العامة[3]، لقوله عليه السلام: «حبس الأصل و سبّل الثمرة»[4]، و لأن
شرطه يتبع و لو زال لما اتبع، و لجواز إدخال من يريد في الوقف على أصاغر الأولاد.
و كل ذلك
ضعيف، لأن التحبيس لا ينافي الانتقال، إذ المراد منه: منع بيعه و هبته وارثه و غير
ذلك من أسباب نقل الملك، و إنما وجب اتباع الشرط، لأن الملك إنما زال على هذا
الوجه. و قد سبق أن إدخال من يريد مع الأولاد الأصاغر لا يصح إذا تم الوقف إلّا مع
الشرط.
[1]
قاله ابن إدريس في السرائر: 376، و ابن زهرة في الغنية (المطبوع ضمن الجوامع
الفقهية): 541.