responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 61

وسط داره و لم يذكر الاستطراق جاز. (1)

[الفصل الثاني: في الأحكام]

الفصل الثاني: في الأحكام: الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه، (2)


وسط داره و لم يذكر الاستطراق جاز).

[1] لا ريب ان كل واحد من سفل الدار و علوها مملوك يقبل النقل بانفراده فيتصور وقفه مسجدا و غيره، فإن وقف العلو اختص الوقف به و يتبعه الهواء فوقه، و إن وقف السفل فكذلك لكن يتبعه ما تحته.

و لو جعل وسط داره. أو موضعا فيه مسجدا صح لما قلناه، و يثبت للموقوف عليه حق الاستطراق، كما لو آجر بيتا من داره فإنه يثبت للمستأجر حق الاستطراق و إن لم يشترطه، لتوقف الانتفاع عليه.

قوله: (الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه).

[2] المراد بتمامه: استجماع ما يعتبر في صحته من الإيجاب، و القبول حيث يشترط، و القبض بالاذن مع باقي الشروط، و هذا قول أكثر العلماء [1].

و ظاهر كلام أبي الصلاح: إنه لا ينتقل عن ملك الواقف [2]، و هو قول بعض العامة [3]، لقوله عليه السلام: «حبس الأصل و سبّل الثمرة» [4]، و لأن شرطه يتبع و لو زال لما اتبع، و لجواز إدخال من يريد في الوقف على أصاغر الأولاد.

و كل ذلك ضعيف، لأن التحبيس لا ينافي الانتقال، إذ المراد منه: منع بيعه و هبته وارثه و غير ذلك من أسباب نقل الملك، و إنما وجب اتباع الشرط، لأن الملك إنما زال على هذا الوجه. و قد سبق أن إدخال من يريد مع الأولاد الأصاغر لا يصح إذا تم الوقف إلّا مع الشرط.


[1] قاله ابن إدريس في السرائر: 376، و ابن زهرة في الغنية (المطبوع ضمن الجوامع الفقهية): 541.

[2] الكافي في الفقه: 324.

[3] المجموع 15: 340، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة المطبوع مع الميزان 2: 44.

[4] سنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2397. سنن البيهقي 6: 162.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست