responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 345

أمّا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه، و لا يمين على المدعي. (1)

[الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب]

الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب: المقر به: إما ولد، أو غيره.

أمّا الولد فيشترط في الإقرار به: عدم تكذيب الحس، و الشرع، و المقر به، و عدم المنازع. فلو أقر ببنوة من هو أكبر سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه، أو بمن بينه و بين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور النسب بغيره، أو بمن كذّبه الولد البالغ لم يثبت.

و لو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلّا بالبينة أو القرعة. (2)


آت مثله هنا، و دليله ما تقدم.

قوله: (أمّا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه و لا يمين على المدعي).

[1] لأنّ ذلك طعن في البينة و إكذاب لها فلا يلتفت اليه.

قوله: (الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب: المقر به إمّا ولد أو غيره.

أمّا الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس و الشرع و المقر به، و عدم المنازع. فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه، أو بمن بينه و بين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور النسب بغيره، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت، و لو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلّا بالبينة أو القرعة).

[2] لا ريب أنّه يشترط في المقر بالنسب أن يكون بالصفات المعتبرة في مطلق المقرين كما سبق، و يزيد في الإقرار بالنسب قيود اخرى.

و تحقيقه: أنّ المقر بنسبه إمّا ولد أو غيره، فإن كان ولدا اعتبر أمور:

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست