أمّا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه، و
لا يمين على المدعي. (1)
[الفصل
الرابع: في الإقرار بالنسب]
الفصل
الرابع: في الإقرار بالنسب: المقر به: إما ولد، أو غيره.
أمّا
الولد فيشترط في الإقرار به: عدم تكذيب الحس، و الشرع، و المقر به، و عدم المنازع.
فلو أقر ببنوة من هو أكبر سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه، أو
بمن بينه و بين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور
النسب بغيره، أو بمن كذّبه الولد البالغ لم يثبت.
و لو
نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلّا بالبينة أو القرعة. (2)
آت مثله هنا، و دليله ما تقدم.
قوله: (أمّا لو
شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه و لا يمين على المدعي).
[1] لأنّ
ذلك طعن في البينة و إكذاب لها فلا يلتفت اليه.
قوله: (الفصل
الرابع: في الإقرار بالنسب: المقر به إمّا ولد أو غيره.
أمّا الولد
فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس و الشرع و المقر به، و عدم المنازع. فلو أقر
ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه، أو بمن
بينه و بين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور
النسب بغيره، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت، و لو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما
إلّا بالبينة أو القرعة).
[2] لا ريب
أنّه يشترط في المقر بالنسب أن يكون بالصفات المعتبرة في مطلق المقرين كما سبق، و
يزيد في الإقرار بالنسب قيود اخرى.
و تحقيقه:
أنّ المقر بنسبه إمّا ولد أو غيره، فإن كان ولدا اعتبر أمور: