و لو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر الى أن يقولوا طوعا في صحة من
عقله. (1)
[ج: المكره]
ج:
المكره، و لا ينفذ إقراره فيما اكره على الإقرار به، (2)
الذمة فيقدّم قوله بيمينه.
فإن قيل: لو
كان العلم بوقوع الإقرار في حال العقل شرطا للصحة لما حكم بصحة شيء من تصرفات من
يعتوره الجنون، إلّا إذا قطع بكونه عاقلا في وقت إيقاعها، و لما وجب على وارثه دفع
ما أقرّ به مع جهل حال الإقرار.
قلنا: هو
كذلك، و إنّما أوجبنا اليمين هاهنا لدعوى المقرّ له صدور الإقرار حال العقل.
و أمّا
الوارث، فإن ادّعى صدور الإقرار حالة الجنون فهي كدعوى المورث، و إن صرّح بعدم
العلم ففيه نظر. و يحتمل عدم سماع قوله إلّا بالبينة لسبق الحكم بالصحة، و لأنّ
دعوى السقوط بعد الثبوت تتوقف على البينة. و يضعّف بعدم سبق.
الحكم
بالصحة و الثبوت فرعها، و ما قرّبه المصنف أقرب.
و ينبغي أن
يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم حاله قبيل الإقرار، فإن علم و كان عاقلا فعلى
مدعي تجدد الجنون البينة، و ينعكس الحكم لو انعكس الفرض.
قوله: (و لو شهد
الشهود بإقراره لم يفتقر الى أن يقولوا طوعا في صحة من عقله).
[1] لأنّ
إطلاق الإقرار إنّما يحمل على الإقرار الشرعي، و لا يكون شرعيا إلّا إذا صدر طوعا
في حال صحة العقل.
قوله: (المكره، و
لا ينفذ إقراره في ما اكره على الإقرار به).