responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 205

و لو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر الى أن يقولوا طوعا في صحة من عقله. (1)

[ج: المكره]

ج: المكره، و لا ينفذ إقراره فيما اكره على الإقرار به، (2)


الذمة فيقدّم قوله بيمينه.

فإن قيل: لو كان العلم بوقوع الإقرار في حال العقل شرطا للصحة لما حكم بصحة شي‌ء من تصرفات من يعتوره الجنون، إلّا إذا قطع بكونه عاقلا في وقت إيقاعها، و لما وجب على وارثه دفع ما أقرّ به مع جهل حال الإقرار.

قلنا: هو كذلك، و إنّما أوجبنا اليمين هاهنا لدعوى المقرّ له صدور الإقرار حال العقل.

و أمّا الوارث، فإن ادّعى صدور الإقرار حالة الجنون فهي كدعوى المورث، و إن صرّح بعدم العلم ففيه نظر. و يحتمل عدم سماع قوله إلّا بالبينة لسبق الحكم بالصحة، و لأنّ دعوى السقوط بعد الثبوت تتوقف على البينة. و يضعّف بعدم سبق.

الحكم بالصحة و الثبوت فرعها، و ما قرّبه المصنف أقرب.

و ينبغي أن يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم حاله قبيل الإقرار، فإن علم و كان عاقلا فعلى مدعي تجدد الجنون البينة، و ينعكس الحكم لو انعكس الفرض.

قوله: (و لو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر الى أن يقولوا طوعا في صحة من عقله).

[1] لأنّ إطلاق الإقرار إنّما يحمل على الإقرار الشرعي، و لا يكون شرعيا إلّا إذا صدر طوعا في حال صحة العقل.

قوله: (المكره، و لا ينفذ إقراره في ما اكره على الإقرار به).

[2] إجماعا منا نقله‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست