responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 299

[ه‌: الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى]

ه‌: الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى، (1)


وجب، و لو بتقدير شي‌ء يقتضيه المقام و تدلّ عليه القرائن، و إن تعذر لم يؤثر في الإقرار شيئا.

و كلام المصنف في كتاب نهج الأصول يوافق ذلك، فإنّه قال في آخر البحث:

و الحق إنّه مجاز، لحمل فقهاء الأمصار في: له عندي عشرة إلّا ثوبا على إلّا قيمة الثوب، و بذلك صرّح في التذكرة [1]، مع أنّه في أول الكلام في الاستثناء قال مثل قوله هنا، ثم حكى عن أبي حنيفة منع الاستثناء من غير الجنس إلا في المكيل و الموزون و المعدود بعضها من بعض [2]، و حكى عن محمد بن الحسن و زفر و أحمد بن حنبل عدم جوازه من غير الجنس مطلقا بحال [3].

إلّا أنّه من أبعد البعيد أن يكون قول المصنف بجواز الاستثناء من غير الجنس على الأقوى في مقابل خلاف أبي حنيفة و احمد، ثم يخرج المسائل على القولين، و إنّما يتبادر من كلامه أن يكون الخلاف في ذلك للأصحاب [4].

قوله: (الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى).

[1] أمّا بطلان المستوعب فلا خلاف فيه، و أمّا استثناء النصف فصاعدا فقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال: منع استثناء ما زاد على النصف، منع استثناء النصف، منع الاستثناء إن لم تبق كثرة تقرب من مدلول اللفظ جوازه و ان لم يبق إلّا واحد.


[1] التذكرة 2: 164.

[2] المغني لابن قدامة 5: 277، بدائع الصنائع 7: 210.

[3] المصدرين السابقين.

[4] التذكرة 2: 163.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست