[ه: الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى]
ه:
الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى، (1)
وجب، و لو بتقدير شيء يقتضيه المقام و تدلّ عليه القرائن، و إن تعذر لم يؤثر في
الإقرار شيئا.
و كلام
المصنف في كتاب نهج الأصول يوافق ذلك، فإنّه قال في آخر البحث:
و الحق إنّه
مجاز، لحمل فقهاء الأمصار في: له عندي عشرة إلّا ثوبا على إلّا قيمة الثوب، و بذلك
صرّح في التذكرة[1]، مع أنّه في أول الكلام في الاستثناء قال مثل قوله هنا،
ثم حكى عن أبي حنيفة منع الاستثناء من غير الجنس إلا في المكيل و الموزون و
المعدود بعضها من بعض[2]، و حكى عن محمد بن الحسن و زفر و أحمد بن
حنبل عدم جوازه من غير الجنس مطلقا بحال[3].
إلّا أنّه من
أبعد البعيد أن يكون قول المصنف بجواز الاستثناء من غير الجنس على الأقوى في مقابل
خلاف أبي حنيفة و احمد، ثم يخرج المسائل على القولين، و إنّما يتبادر من كلامه أن
يكون الخلاف في ذلك للأصحاب[4].
قوله: (الاستثناء
المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى).
[1] أمّا
بطلان المستوعب فلا خلاف فيه، و أمّا استثناء النصف فصاعدا فقد اختلف الأصوليون في
ذلك على أقوال: منع استثناء ما زاد على النصف، منع استثناء النصف، منع الاستثناء
إن لم تبق كثرة تقرب من مدلول اللفظ جوازه و ان لم يبق إلّا واحد.