responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 283

[ح: لو أقر بدرهم في مجلسين، أو بلغتين]

ح: لو أقر بدرهم في مجلسين، أو بلغتين، أو شهد عليه بذلك في تاريخين فهما واحد إلّا أن يختلف السبب. (1)

و لو أطلقه في أحدهما و قيّده في الآخر حمل المطلق على المقيد، (2)


صفة، و لا يفرّق في ذلك بين ظرف الزمان و المكان.

و كون المتعلق في ظرف الزمان هنا كونا خاصا لا يقتضي كون المتعلق وجوب درهم آخر على المقر للمقر له و إن كان قد يقع ذلك في الاستعمال كثيرا، لأنّه لا يكتفى في الحكم بشغل الذمة بمثل ذلك.

و نردد المصنف في التحرير في وجوب درهم أو درهمين [1]، و اختار في الدروس وجوب درهم [2]، و هو الأصح، و اكتفى المصنف بقوله: (لاحتمال فوق درهم لي) عن أن يذكر الاحتمال في ما بعده لظهوره.

قوله: (لو أقر بدرهم في مجلسين، أو بلغتين، أو شهد عليه بذلك في تاريخين فهما واحد، إلّا أن يختلف السبب).

[1] لما كان الإقرار إخبارا عن حق سابق لم يلزم من تعدد الاخبار تعدد المخبر عنه، فإذا أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين فالواجب واحد، إذ لا دليل على تعدد المقر به، و الأصل براءة الذمة.

و كذا لو شهد شاهدان بالإقرار بدرهم في تاريخين، إلّا أن يختلف السبب- و هو المقتضي لشغل الذمة- فإن اختلف كان يقرّ بدرهم قرضا و يقر بدرهم من ثمن مبيع فإنّه يمتنع الاتحاد هنا، و كذا لو شهد الشاهدان كذلك. و فرّق بعض الحنفية بين وقوع الإقرار في مجلس أو مجلسين، فحكم بالتعدد مع تعدد المجلس [3].

قوله: (و لو أطلقه في أحدهما و قيده في الآخر حمل المطلق على المقيد).

[2] كما لو قال: له‌


[1] التحرير 2: 116.

[2] الدروس: 319.

[3] بدائع الصنائع 7: 222، المغني لابن قدامة 5: 395.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست