responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 369

و لو كذّبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس و لهما الثلث، و على الثاني السدس بينهم أثلاثا. (1)

[ح: لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن]

ح: لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الأولى، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها و اعترفت الثانية بالأولى استعاد من الاولى نصف الثمن و من الثانية سدسه، فيصير معه ثلثا الثمن يسلّم إلى الثالثة منه ثلثا، و يبقى له ثلث آخر. (2)


يقتضيه الدليل، إلّا أنّ الأولى هو ما ذكره الأصحاب.

قوله: (و لو كذّبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس و لهما الثلث، و على الثاني السدس بينهم أثلاثا).

[1] قد علم حال الأخ من الام ممّا سبق على كل واحد من الاحتمالين، و لا يختلف ذلك بتصديق الأخ من الأب و لا بتكذيبه أمّا الأخ من الأب فإنّه مع تكذيبه يجوز الفاضل عن السدس كله و الفريضة، على الأول من ستة و ثلاثين، و على الثاني من ثمانية عشر.

قوله: (لو اعترفت الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الأولى، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها و اعترفت الثانية بالأولى استعاد من الاولى نصف الثمن و من الثانية سدسه، فيصير معه ثلثا الثمن، يسلّم إلى الثالثة منه ثلثا و يبقى له ثلث آخر).

[2] وجه إعطاء الثانية نصف الثمن: إنّه لم يعترف لها بأزيد من ذلك، فلا أثر لتصديقها بالأولى و تكذيبها.

فأمّا إذا أقر بثالثة و اعترف الأوليان بها و اعترفت الثانية بالأولى كان لها ثلث الثمن بإقراره و اعتراف الثانية، و نصفه باعتراف الاولى، فيستعيد من الاولى النصف و من الثانية السدس، لأنّه فاضل عن نصيبهما فيصير معه ثلثا الثمن، يدفع منه ثلثا

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست