و لو كذّبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس و لهما الثلث، و على
الثاني السدس بينهم أثلاثا. (1)
[ح: لو
اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن]
ح: لو
اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته
الأولى، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها و اعترفت الثانية بالأولى استعاد من
الاولى نصف الثمن و من الثانية سدسه، فيصير معه ثلثا الثمن يسلّم إلى الثالثة منه
ثلثا، و يبقى له ثلث آخر. (2)
يقتضيه الدليل، إلّا أنّ الأولى هو ما ذكره الأصحاب.
قوله: (و لو
كذّبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس و لهما الثلث، و على الثاني السدس بينهم
أثلاثا).
[1] قد علم
حال الأخ من الام ممّا سبق على كل واحد من الاحتمالين، و لا يختلف ذلك بتصديق الأخ
من الأب و لا بتكذيبه أمّا الأخ من الأب فإنّه مع تكذيبه يجوز الفاضل عن السدس كله
و الفريضة، على الأول من ستة و ثلاثين، و على الثاني من ثمانية عشر.
قوله: (لو اعترفت
الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الأولى،
فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها و اعترفت الثانية بالأولى استعاد من الاولى
نصف الثمن و من الثانية سدسه، فيصير معه ثلثا الثمن، يسلّم إلى الثالثة منه ثلثا و
يبقى له ثلث آخر).
[2] وجه
إعطاء الثانية نصف الثمن: إنّه لم يعترف لها بأزيد من ذلك، فلا أثر لتصديقها
بالأولى و تكذيبها.
فأمّا إذا
أقر بثالثة و اعترف الأوليان بها و اعترفت الثانية بالأولى كان لها ثلث الثمن
بإقراره و اعتراف الثانية، و نصفه باعتراف الاولى، فيستعيد من الاولى النصف و من
الثانية السدس، لأنّه فاضل عن نصيبهما فيصير معه ثلثا الثمن، يدفع منه ثلثا