[د: إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد
وكيله]
د: إطلاق
الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله، (1) و كذا الذهب و الفضة
ينصرف الى نقده الغالب، سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا، و سواء كان الوزن ناقصا أو
لا (2)، فإنّ تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين. (3)
معطوف على الدرهم فلا يفسر به، و الأول أقوى. قال في التذكرة: أمّا لو قال: نصف و
درهم فالنصف مبهم[1].
قوله: (إطلاق
الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله).
[1] لأنّه المتفاهم
عرفا، و لهذا يحمل الإطلاق في البيع عليهما.
قوله: (و كذا
الذهب و الفضة ينصرف الى نقده الغالب، سواء كان نقدهم مغشوشا أولا، و سواء كان
الوزن ناقصا أولا).
[2] الظاهر
أنّ المراد ب (الذهب و الفضة) في هذا الكلام: الإقرار بالدراهم و الدنانير، فلو
أقر بذهب أو فضة من غير أن يذكر الدينار أو الدرهم كأنّ قال: خمسة مثاقيل من فضة
فالظاهر إنّ ذلك إنّما ينصرف إلى الفضة الخالصة الغالبة في البلد.
و لمّا كان
الإطلاق محمولا على المتعارف لم يتفاوت الحال في حمل الدراهم و الدنانير على
المغشوشة إذا كان نقد البلد مغشوشا، كما يحمل النقد على الخالص إذا كان غالبا في
البلد بغير تفاوت.
و في وجه
للشافعية: إنّه لو فسر الدرهم بالناقص منفصلا عن الإقرار لم يقبل و إن كان عرف
البلد، بل يحمل على دراهم الإسلام[2]، و ليس بشيء.
قوله: (فإن تعدد
الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين).