responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 265

[د: إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله]

د: إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله، (1) و كذا الذهب و الفضة ينصرف الى نقده الغالب، سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا، و سواء كان الوزن ناقصا أو لا (2)، فإنّ تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين. (3)


معطوف على الدرهم فلا يفسر به، و الأول أقوى. قال في التذكرة: أمّا لو قال: نصف و درهم فالنصف مبهم [1].

قوله: (إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله).

[1] لأنّه المتفاهم عرفا، و لهذا يحمل الإطلاق في البيع عليهما.

قوله: (و كذا الذهب و الفضة ينصرف الى نقده الغالب، سواء كان نقدهم مغشوشا أولا، و سواء كان الوزن ناقصا أولا).

[2] الظاهر أنّ المراد ب‌ (الذهب و الفضة) في هذا الكلام: الإقرار بالدراهم و الدنانير، فلو أقر بذهب أو فضة من غير أن يذكر الدينار أو الدرهم كأنّ قال: خمسة مثاقيل من فضة فالظاهر إنّ ذلك إنّما ينصرف إلى الفضة الخالصة الغالبة في البلد.

و لمّا كان الإطلاق محمولا على المتعارف لم يتفاوت الحال في حمل الدراهم و الدنانير على المغشوشة إذا كان نقد البلد مغشوشا، كما يحمل النقد على الخالص إذا كان غالبا في البلد بغير تفاوت.

و في وجه للشافعية: إنّه لو فسر الدرهم بالناقص منفصلا عن الإقرار لم يقبل و إن كان عرف البلد، بل يحمل على دراهم الإسلام [2]، و ليس بشي‌ء.

قوله: (فإن تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين).

[3] أي: فإن تعدد الوزن‌


[1] التذكرة 2: 154.

[2] المجموع 20: 311، السراج الوهاج: 258.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست