responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 298

[د: الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، و من غيره على الأقوى]

د: الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، و من غيره على الأقوى.


في ما بعد الاستثناء متعددا و كلاهما محذور، و تحقيق المسألة في الأصول.

قوله: (الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، و من غيره على الأقوى).

[1] لا ريب أن الاستثناء من الجنس، و من غير الجنس واقع، مثل قوله تعالى:

لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [1]، و مثل لٰا يَسْمَعُونَ فِيهٰا لَغْواً وَ لٰا تَأْثِيماً إِلّٰا قِيلًا سَلٰاماً سَلٰاماً [2]، و إنّما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا، فذهب المصنف في كتب الأصول الى الثاني [3]، و اختاره ابن الحاجب، و هو اختيار المحققين [4].

فإن كان مراد المصنف بالجواز و عدمه الحقيقة، فعلى العدم لا يجوز استعماله أصلا فليس بجيد، لأن كونه مجازا لا يقتضي منع استعماله، مع أن وقوعه في القرآن و غيره لا دافع له. و إن كان مراده بالجواز الحقيقة و بعدمه المجاز فهو صحيح.

إلّا أنّ قوله فيما بعد: (و لو قال: له ألف درهم إلّا ثوبا، فإن منعنا المنقطع وجب الألف) ينافي ذلك، فإنّ كونه مجازا لا يقتضي إلغاءه، لوجوب المصير الى المجاز مع وجود الصارف عن الحقيقة على أنّه يمكن رد هذا الى المتصل، فإنّ المتبادر إخراج قيمة الثوب من الألف فيضمر في الاستثناء لفظة قيمة، كما نص عليه ابن الحاجب حكاية عن علماء الأمصار، و التحقيق: أنّ الاستثناء المنفصل جائز و واقع لكنه مجاز:

و الّذي يقتضيه النظر إنّه لا يصار اليه إلّا عند تعذر كون الاستثناء متصلا، لأنّ الاستثناء يقتضي الإخراج كما نصوا عليه، فمتى أمكن استعمال أداته في معناها


[1] النساء: 29.

[2] الواقعة: 26.

[3] مبادئ الوصول الى علم الأصول: 133.

[4] منهم الشيخ في المبسوط 3: 9.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست