responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 267

[ه‌: الجمع يحمل على أقله و هو ثلاثة]

ه‌: الجمع يحمل على أقله و هو ثلاثة، سواء كان جمع قلة أو كثرة، و سواء كان معرّفا بلام الجنس أو منكرا، و سواء وصفه بالكثرة أو القلة أو لا.

فلو قال: له عليّ دراهم لزمه ثلاثة، و كذا لو قال: الدراهم، أو دراهم كثيرة، أو وافرة، أو قليلة. (1)


المستفاد من الصيغة أو من صريح اللفظ لا ينفي حملها على الغالب، لأنّ الدراهم الغالبة قد تكون صغيرة في شكلها، نعم لو كان في الدراهم ما يعد صغيرا و كان ناقصا و فسره به قبل منه.

و في التذكرة: إنّه لو قال: له عليّ دريهم، أو دريهمات، أو درهم صغير، أو دراهم صغار فالوجه قبول تفسيره بما أراد ممّا ينطلق على هذا الاسم [1]، و هذا لا يخالف ما ذكرناه. مع إنّه قال بعد هذا في المسألة التي تلي هذه: لو قال: له عليّ دريهم فهو كما لو قال: درهم، لأنّ التصغير قد يكون لصغر في ذاته، أو لقلة قدره عنده، و قد يكون لمحبته.

و لو قال: له عليّ درهم كبير، ففي التذكرة: إنّه يلزمه درهم من دراهم الإسلام، لأنّه كبير في العرف، قال: و لو كان هناك ما هو أكثر وزنا منه فالأقرب المساواة [2].

قوله: (الجمع يحتمل على أقله و هو ثلاثة، سواء كان جمع قلة أو كثرة، و سواء كان معرفا بلام الجنس أو منكرا، و سواء وصفه بالقلة، و الكثرة، أو لا، فلو قال: له عليّ دراهم لزمه ثلاثة، و كذا لو قال: الدراهم أو دراهم كثيرة أو وافرة أو قليلة).

[1] لما كان أقل الجمع ثلاثة باعتبار الوضع لم تحمل صيغة الجمع على ما فوقها، و لا تفاوت بكونه جمع كثرة أو قلة، لأنّ الفرق بينهما استعمال خاص فلا يعارض أصالة‌


[1] التذكرة 2: 155.

[2] التذكرة 2: 155.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست