responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 295

و لو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر و خمسان، و لعمرو ستة عشر و أربعة أخماس. (1)

[الفصل الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه]

الفصل الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه، و فيه مطلبان:

[الأول: في الاستثناء]

الأول: في الاستثناء، و قواعده خمس:

[أ: حكم الاستثناء و المستثني منه متناقضان]

أ: حكم الاستثناء و المستثني منه متناقضان، فالاستثناء من النفي إثبات، و من الإثبات نفي. (2)


قوله: (و لو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر و خسمان و لعمرو ستة عشر و أربعة أخماس).

[1] هذه المشار إليها هي صورة اختلاف الكسرين و المالين معا، و المراد: أنّه لو ذكر في الصورة المذكورة عوض النصف في عمرو الثلث، بأن قال: لزيد ستة و نصف ما لعمرو، و لعمرو اثنا عشر و ثلث ما لزيد.

و إنّما كان لكل واحد منهما ما ذكره، لأنا نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر و ثلث شي‌ء، فيكون ما لزيد ستة و نصف ذلك، و مجموعه اثنا عشر و سدس شي‌ء يعدل ما فرض له أولا و هو الشي‌ء. فإذا أسقط السدس بمثله بقي اثنا عشر يعدل خمسة أسداس شي‌ء.

فإذا قسمت عليها خرج اثنان و خمسان هو سدس الشي‌ء، فالشي‌ء الكامل أربعة عشر و خمسان هي ما لزيد إذا أخذت ثلثها و هو أربعة و أربعة أخماس و ضممته إلى اثني عشر كان ستة عشر و أربعة أخماس و هو ما لعمرو.

قوله: (حكم المستثنى و المستثنى منه متناقضان، فالاستثناء من النفي إثبات و من الإثبات نفي).

[2] لم يختلف كلام أهل الإسلام في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي و إنّما اختلفوا في عكسه و هو الاستثناء من النفي، فالأكثر على انّه يفيد الإثبات.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست