و لو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر و خمسان، و
لعمرو ستة عشر و أربعة أخماس. (1)
[الفصل
الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه]
الفصل
الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه، و فيه مطلبان:
[الأول: في
الاستثناء]
الأول: في
الاستثناء، و قواعده خمس:
[أ: حكم
الاستثناء و المستثني منه متناقضان]
أ: حكم
الاستثناء و المستثني منه متناقضان، فالاستثناء من النفي إثبات، و من الإثبات نفي.
(2)
قوله: (و لو ذكر
هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر و خسمان و لعمرو ستة عشر و أربعة
أخماس).
[1] هذه
المشار إليها هي صورة اختلاف الكسرين و المالين معا، و المراد: أنّه لو ذكر في
الصورة المذكورة عوض النصف في عمرو الثلث، بأن قال: لزيد ستة و نصف ما لعمرو، و
لعمرو اثنا عشر و ثلث ما لزيد.
و إنّما كان
لكل واحد منهما ما ذكره، لأنا نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر و ثلث شيء،
فيكون ما لزيد ستة و نصف ذلك، و مجموعه اثنا عشر و سدس شيء يعدل ما فرض له أولا و
هو الشيء. فإذا أسقط السدس بمثله بقي اثنا عشر يعدل خمسة أسداس شيء.
فإذا قسمت
عليها خرج اثنان و خمسان هو سدس الشيء، فالشيء الكامل أربعة عشر و خمسان هي ما
لزيد إذا أخذت ثلثها و هو أربعة و أربعة أخماس و ضممته إلى اثني عشر كان ستة عشر و
أربعة أخماس و هو ما لعمرو.
قوله: (حكم
المستثنى و المستثنى منه متناقضان، فالاستثناء من النفي إثبات و من الإثبات نفي).
[2] لم يختلف
كلام أهل الإسلام في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي و إنّما اختلفوا في عكسه و هو
الاستثناء من النفي، فالأكثر على انّه يفيد الإثبات.