responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 372

[ي: لو أقر أحد الولدين بابن و أنكر الثاني]

ي: لو أقر أحد الولدين بابن و أنكر الثاني، ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم. و يحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه. (1)

و لو أقر الولد بزوجة و للميت أخرى، فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما، و إلّا فللأخرى و لا غرم (2) على إشكال.


قوله: (لو أقر أحد الولدين بابن و أنكر الثاني، ثم مات المنكر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العم، و يحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه).

[1] وجه القرب أنّه قد شهد بالنسب شاهدان عدلان لأنّ الكلام إنّما هو على تقدير العدالة فوجب الحكم بالثبوت، لأنّ شهادة العدلين حجة في النسب.

و يحتمل العدم، لأنّ شهادة ابن الابن تتضمن الشهادة على أبيه لأنّها تقتضي تكذيبه، إذ الفرض أنّ أباه أنكره أولا، و شهادة الابن على الأب غير مسموعة، لكن يأخذ من التركة ما زاد على نصيب ابن الابن. و يضعّف بان ذلك ليس شهادة على الأب بوجه من الوجوه، و اقتضاؤها تكذيب الأب لا يستلزم كونها شهادة عليه و لا عدم سماعها، و لهذا لو شهد شاهد لزيد على عمرو بحق ثبت مع استيفاء الشروط، و لا اعتبار بكون أب الشاهد مكذّبا أولا، و الأصح الثبوت.

قوله: (و لو أقر الولد بزوجة و للميت أخرى فإن صدّقته الأخرى فالثمن بينهما، و إلّا فللأخرى و لا غرم).

[2] إنّما كان الثمن للأخرى على تقدير عدم تصديقها، لأنّ زوجيتها ثابتة بخلاف المقر بها. و إنّما لم يكن على الولد غرم، لأنّ إرثها على تقدير ثبوت زوجيتها إنّما هو من الثمن الذي قد حازته الأخرى و ليس بيد الولد منه شي‌ء و يجي‌ء على الاحتمال لبعض العامة، فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست