ي: لو أقر
أحد الولدين بابن و أنكر الثاني، ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب
العم. و يحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه. (1)
و لو أقر
الولد بزوجة و للميت أخرى، فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما، و إلّا فللأخرى و لا
غرم (2) على إشكال.
قوله: (لو أقر
أحد الولدين بابن و أنكر الثاني، ثم مات المنكر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب
العم، و يحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه).
[1] وجه
القرب أنّه قد شهد بالنسب شاهدان عدلان لأنّ الكلام إنّما هو على تقدير العدالة
فوجب الحكم بالثبوت، لأنّ شهادة العدلين حجة في النسب.
و يحتمل
العدم، لأنّ شهادة ابن الابن تتضمن الشهادة على أبيه لأنّها تقتضي تكذيبه، إذ
الفرض أنّ أباه أنكره أولا، و شهادة الابن على الأب غير مسموعة، لكن يأخذ من
التركة ما زاد على نصيب ابن الابن. و يضعّف بان ذلك ليس شهادة على الأب بوجه من
الوجوه، و اقتضاؤها تكذيب الأب لا يستلزم كونها شهادة عليه و لا عدم سماعها، و
لهذا لو شهد شاهد لزيد على عمرو بحق ثبت مع استيفاء الشروط، و لا اعتبار بكون أب
الشاهد مكذّبا أولا، و الأصح الثبوت.
قوله: (و لو أقر
الولد بزوجة و للميت أخرى فإن صدّقته الأخرى فالثمن بينهما، و إلّا فللأخرى و لا
غرم).
[2] إنّما
كان الثمن للأخرى على تقدير عدم تصديقها، لأنّ زوجيتها ثابتة بخلاف المقر بها. و
إنّما لم يكن على الولد غرم، لأنّ إرثها على تقدير ثبوت زوجيتها إنّما هو من الثمن
الذي قد حازته الأخرى و ليس بيد الولد منه شيء و يجيء على الاحتمال لبعض العامة،
فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت