responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 370

[ط: لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر]

ط: لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك، و إلّا فلا.

و لو كذّب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شي‌ء له، إلا أن يرجع الى التصديق. (1)

و لو كان أحدهما غير مكلّف فأقر المكلّف بآخر عزل لغير المكلّف النصف، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه و إن كذّب ملك المعزول. (2)


إلى الثالثة و يبقى الثلث الآخر له عوضا عمّا اغترمه، و يفوت منه سدس الثمن و الفريضة من ثمانية و أربعين لأنّا نطلب مالا له ثمن و لثمنه سدس.

قوله: (لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا، فأقر الحر المسلم بآخر، فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك و إلّا فلا، و لو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شي‌ء له إلّا أن يرجع الى التصديق).

[1] أي: لو ترك الميت ولدين أحدهما كافر أو عبد فأقر الوارث و هو الحر المسلم بابن آخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر مع تصديقه بالمقر به، فإن كان قبل قسمة التركة بين المقر و المقر به شارك، و إن كان بعدها فلا إرث له، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في الميراث من أنّ زوال المانع من الإرث قبل القسمة يقتضي ثبوت الإرث لا بعدها.

و لو أنّ هذا كذّب بالمقر به- سواء كان قبل زوال المانع أو بعده- لم يستحق شيئا، لانتفاء القسمة بزعمه، إذ الوارث واحد بقوله. و لو رجع الى التصديق استحق، لاعتراف المقر و المقر به باستحقاقه، و متى رجع المقر له عن التكذيب قبل.

قوله: (و لو كان أحدهما غير مكلّف، فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه، و إن كذّب ملك المعزول).

[2] إنّما يعزل لغير‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست