[ط: لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر]
ط: لو كان
أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل
القسمة شارك، و إلّا فلا.
و لو كذّب
بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شيء له، إلا أن يرجع الى التصديق. (1)
و لو كان
أحدهما غير مكلّف فأقر المكلّف بآخر عزل لغير المكلّف النصف، فإن اعترف بعد زوال
المانع دفع الفاضل عن نصيبه و إن كذّب ملك المعزول. (2)
إلى الثالثة و يبقى الثلث الآخر له عوضا عمّا اغترمه، و يفوت منه سدس الثمن و
الفريضة من ثمانية و أربعين لأنّا نطلب مالا له ثمن و لثمنه سدس.
قوله: (لو كان
أحد الولدين عبدا أو كافرا، فأقر الحر المسلم بآخر، فأعتق العبد أو أسلم الكافر
قبل القسمة شارك و إلّا فلا، و لو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شيء له
إلّا أن يرجع الى التصديق).
[1] أي: لو
ترك الميت ولدين أحدهما كافر أو عبد فأقر الوارث و هو الحر المسلم بابن آخر فأعتق
العبد أو أسلم الكافر مع تصديقه بالمقر به، فإن كان قبل قسمة التركة بين المقر و
المقر به شارك، و إن كان بعدها فلا إرث له، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في
الميراث من أنّ زوال المانع من الإرث قبل القسمة يقتضي ثبوت الإرث لا بعدها.
و لو أنّ
هذا كذّب بالمقر به- سواء كان قبل زوال المانع أو بعده- لم يستحق شيئا، لانتفاء
القسمة بزعمه، إذ الوارث واحد بقوله. و لو رجع الى التصديق استحق، لاعتراف المقر و
المقر به باستحقاقه، و متى رجع المقر له عن التكذيب قبل.
قوله: (و لو كان
أحدهما غير مكلّف، فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف، فإن اعترف بعد زوال
المانع دفع الفاضل عن نصيبه، و إن كذّب ملك المعزول).