و لو كان بشبهة فالولد حر و عليه قيمته للموقوف عليهم (1)، و لو
وطأها الواقف فكالأجنبي. (2)
[الفصل الثالث: في اللواحق]
الفصل
الثالث: في اللواحق: لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص،
بخلاف المدرسة و الرباط و المقبرة. (3)
قوله: (و لو كان
بشبهة فالولد حر و عليه قيمته للموقوف عليهم).
[1] أما انه
حر، فلأن ولد الشبهة نسب و تابع لحال أبيه، و أما لزوم القيمة فظاهر، لأنه فوّت
على الموقوف عليهم ولد أمة بغير استحقاق.
و في ما ذا
يصنع بالقيمة القولان في الولد الرقيق: أحدهما: انه تدفع الى الموجودين وقت
الولادة لاختصاصهم بها، و الثاني: انه يشتري بها ما يكون وقفا.
قوله: (و لو
وطأها الواقف فكالأجنبي).
[2] لأن
الأصح انتقال الملك عن الواقف فيترتب على وطئه ما يترتب على وطء الأجنبي، و على
القول بأنه مالك فلا حدّ للشبهة، و في نفوذ الاستيلاد الخلاف في استيلاد الراهن،
لتعلق حق الموقوف عليه بها، و هذا أولى بالمنع.
قوله: (لو وقف
مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص بخلاف المدرسة و الرباط و
المقبرة).
[3] الظاهر
ان المراد: انه إذا شرط في الوقف اختصاص قوم بأعيانهم بالمسجد، فأما إذا وقف مسجدا
على قوم بأعيانهم و لم يشترط اختصاصهم فإنه لا مانع من نفوذ الوقف و يكون عاما،
فينبغي الحكم بصحته حينئذ.
و إنما قلنا
إنه يكون عاما، لأن المسجدية تقتضي العموم، لأن وضع المسجد شرعا على أنه المكان
الموقوف للعبادة من حيث هي عبادة من غير نظر الى متعبد، و ذكر قوم بأعيانهم لا يدل
على الاختصاص إلّا بالمفهوم المخالف، و هو لا يعارض ما دل عليه اللفظ بمنطوقه.