responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 88

و لو كان بشبهة فالولد حر و عليه قيمته للموقوف عليهم (1)، و لو وطأها الواقف فكالأجنبي. (2)

[الفصل الثالث: في اللواحق]

الفصل الثالث: في اللواحق: لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص، بخلاف المدرسة و الرباط و المقبرة. (3)


قوله: (و لو كان بشبهة فالولد حر و عليه قيمته للموقوف عليهم).

[1] أما انه حر، فلأن ولد الشبهة نسب و تابع لحال أبيه، و أما لزوم القيمة فظاهر، لأنه فوّت على الموقوف عليهم ولد أمة بغير استحقاق.

و في ما ذا يصنع بالقيمة القولان في الولد الرقيق: أحدهما: انه تدفع الى الموجودين وقت الولادة لاختصاصهم بها، و الثاني: انه يشتري بها ما يكون وقفا.

قوله: (و لو وطأها الواقف فكالأجنبي).

[2] لأن الأصح انتقال الملك عن الواقف فيترتب على وطئه ما يترتب على وطء الأجنبي، و على القول بأنه مالك فلا حدّ للشبهة، و في نفوذ الاستيلاد الخلاف في استيلاد الراهن، لتعلق حق الموقوف عليه بها، و هذا أولى بالمنع.

قوله: (لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص بخلاف المدرسة و الرباط و المقبرة).

[3] الظاهر ان المراد: انه إذا شرط في الوقف اختصاص قوم بأعيانهم بالمسجد، فأما إذا وقف مسجدا على قوم بأعيانهم و لم يشترط اختصاصهم فإنه لا مانع من نفوذ الوقف و يكون عاما، فينبغي الحكم بصحته حينئذ.

و إنما قلنا إنه يكون عاما، لأن المسجدية تقتضي العموم، لأن وضع المسجد شرعا على أنه المكان الموقوف للعبادة من حيث هي عبادة من غير نظر الى متعبد، و ذكر قوم بأعيانهم لا يدل على الاختصاص إلّا بالمفهوم المخالف، و هو لا يعارض ما دل عليه اللفظ بمنطوقه.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست