responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 221

و لا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده (1)، و من تحرر نصفه نفذ نصف إقراره، و يتبع بالباقي. (2)

[الثالث: المقر له]

الثالث: المقر له، و له شرطان:

[أ: أهلية التملك]

أ: أهلية التملك، فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصحّ، و إن قال: بسبب الدابة قيل: يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار.

و فيه نظر، إذ قد يجب بسببها مالا يستحقه المالك كأرش الجناية


لا يختلف فيه العمد و الخطأ، فقوله آخرا و لا يتوجه هنا الفك بأقل الأمرين، كان ينبغي أن يزيد فيه: لو كانت الجناية خطأ لتكون العبارة شاملة لحكم القسمين.

و إن أراد أنّ ذلك في الجناية عمدا- و هو المتبادر من سوق عبارته- فليس كذلك، إذ ليس للمولى هنا الفك أصلا إلّا بالتراضي، فليس للمولى فيها الفك بأقل الأمرين أيضا، فلا يستقيم ما ذكره. و ذكر في بعض حواشيه كلاما لا يخلو من شي‌ء، و ذكره يحوج الى التطويل، و ما ذكرناه هو التحقيق.

قوله: (و لا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده).

[1] لأنّ اليد تقتضي الملك، و إقراره بالرق لغيره يقتضي نفي ذلك فيكون إقرارا على الغير فلا يقبل. و المراد بكونه تحت يده: أن يكون تحت سلطنته على وجه الملكية كما هو معلوم في العادة.

قوله: (و من تحرر نصفه نفذ نصف إقراره و يتبع بالباقي).

[2] هذا إذا أقر بمال، أو بجناية توجب مالا، و لو أقر بجناية توجب قصاصا فاستيفاؤه متعذر، فيمكن أن يجب نصف الدّية و يتبع بباقي ما أقر به في الصور بعد العتق، بناء على الوجه في نفوذ إقراره في حق نفسه.

قوله: (و إن قال: بسبب الدابة، قيل: يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار، و فيه نظر، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأرش

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست