الثاني:
المقر، و هو قسمان: مطلق، و محجور. فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه.
(1)
و لا
تشترط عدالته، فيقبل إقرار الفاسق و الكافر، و إقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته.
و يفتقر
الحاكم الى مترجمين عدلين، و كذا في الأعجمي. (2)
فمع النصب يكون قد أعمل فتعيّن أن لا يكون بمعنى الماضي، و انتفاء كونه بمعنى
الحال معلوم فتعين أن يكون بمعنى للاستقبال. و حينئذ فلا يكون إقرارا، لما علم غير
مرة من أنّ الإقرار إخبار جازم بحق سابق، و مع الجر يكون ترك اعماله دليلا على
أنّه بمعنى الماضي فيكون إقرارا، و يؤيده استعمال أهل العرف إياه في الإقرار.
و وجه
التسوية بينهما في عدم الإقرار: إنّ الإضافة لا تقتضي كون اسم الفاعل بمعنى
الماضي، لجواز كون الإضافة لفظية و هي إضافة الصفة إلى معمولها فيكون مع الإضافة
بمعنى الحال أو الاستقبال، و يكون أثر العمل ثابتا تقديرا. و متى احتمل اللفظي
الأمرين انتفى كونه إقرارا فإنّ الأصل البراءة و الحكم في الدماء مبني على
الاحتياط التام، و هذا أقرب.
قوله: (فالمطلق
ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه).
[1] لعموم:
«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»[1] و لا تنتقض الكلية
بإقرار الوكيل بما يقدر على إنشائه ممّا هو وكيل فيه من حيث أنه غير نافذ على
موكله، لان ذلك ليس إقرارا و انما هو شهادة، لأنّ الإقرار هو الاخبار بحق لازم
للمخبر.
قوله: (و إقرار
الأخرس مقبول مع فهم إشارته، و يفتقر الحاكم الى مترجمين عدلين، و كذا في
الأعجمي).