responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 200

[الثاني: المقر]

الثاني: المقر، و هو قسمان: مطلق، و محجور. فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه. (1)

و لا تشترط عدالته، فيقبل إقرار الفاسق و الكافر، و إقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته.

و يفتقر الحاكم الى مترجمين عدلين، و كذا في الأعجمي. (2)


فمع النصب يكون قد أعمل فتعيّن أن لا يكون بمعنى الماضي، و انتفاء كونه بمعنى الحال معلوم فتعين أن يكون بمعنى للاستقبال. و حينئذ فلا يكون إقرارا، لما علم غير مرة من أنّ الإقرار إخبار جازم بحق سابق، و مع الجر يكون ترك اعماله دليلا على أنّه بمعنى الماضي فيكون إقرارا، و يؤيده استعمال أهل العرف إياه في الإقرار.

و وجه التسوية بينهما في عدم الإقرار: إنّ الإضافة لا تقتضي كون اسم الفاعل بمعنى الماضي، لجواز كون الإضافة لفظية و هي إضافة الصفة إلى معمولها فيكون مع الإضافة بمعنى الحال أو الاستقبال، و يكون أثر العمل ثابتا تقديرا. و متى احتمل اللفظي الأمرين انتفى كونه إقرارا فإنّ الأصل البراءة و الحكم في الدماء مبني على الاحتياط التام، و هذا أقرب.

قوله: (فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه).

[1] لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1] و لا تنتقض الكلية بإقرار الوكيل بما يقدر على إنشائه ممّا هو وكيل فيه من حيث أنه غير نافذ على موكله، لان ذلك ليس إقرارا و انما هو شهادة، لأنّ الإقرار هو الاخبار بحق لازم للمخبر.

قوله: (و إقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته، و يفتقر الحاكم الى مترجمين عدلين، و كذا في الأعجمي).

[2] لا ريب ان إقرار الأخرس‌


[1] عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست