مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
نام کتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
6
صفحه :
494
كتاب الأمانات و توابعها
7
الأول: في الوديعة
7
الأول: في حقيقتها
7
الفصل الثاني: في موجبات الضمان
12
الأول: الانتفاع
12
الثاني: الإيداع
18
الثالث: التقصير في دفع المهلكات
25
الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ
28
الخامس: التضييع
35
السادس: الجحود
39
الفصل الثالث: في الأحكام
42
المقصد الثاني: في العارية
57
الأول: في الأركان
57
و هي خمسة
57
أ: العقد
57
ب: المعير
58
ج: المستعير
59
د: المستعار
59
ه -: إباحة المنفعة
60
فروع
62
أ: لو تلف الصيد عند المحل المستعير
62
ب: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز
62
ج: لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة
65
د: تجوز استعارة الفحل للضراب
66
الفصل الثاني: في الأحكام
66
الأول: الرجوع
66
فروع
71
أ - لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر
71
ب: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال
71
ج: لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا
73
د: لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر الزم الوفاء و لا أرش
73
ه -: لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك
73
و: يجوز للمعير دخول الأرض
74
ز: لكل من المستعير و المعير بيع ملكه من صاحبه
75
ح: لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله
75
الثاني: الضمان
77
الثالث: التسلط على الانتفاع
86
الرابع: التنازع
90
فروع
93
أ: ولد العارية المضمونة غير مضمون
93
ب: مؤنة الرد على المستعير
93
ج: لو رد الى من جرت العادة بالقبض
94
د: لو أعار المستعير للمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء
94
ه -: لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة
95
المقصد الثالث: في اللقطة
97
الأول: في اللقيط
97
الأول: الملقوط
97
المطلب الثاني: في الأحكام
118
الأول: النسب
118
الثاني: الإسلام
119
و هي تحصل بأمور
119
أ: إسلام أحد الأبوين
119
ب: تبعية السابي المسلم على رأي
121
ج: تبعية الدار
122
الثالث: الجناية
124
الرابع: الحرية
126
الفصل الثاني: في الحيوان: و يسمى ضالة
135
الفصل الثالث: في لقطة الأموال
146
الأول: في الأركان
146
الأول: الالتقاط
146
الثاني: الملتقط
150
الثالث: اللقطة
156
المطلب الثاني: في الأحكام
160
الأول: التعريف
160
الثاني: الضمان
167
الثالث: التملك
169
الرابع: الرد
184
المقصد الرابع: في الجعالة
189
الأول: في الأركان
189
الأول: الصيغة
189
الثاني: الجاعل
191
الثالث: العمل
192
الرابع: الجعل
193
المطلب الثاني: في الأحكام
194
كتاب الغصب و توابعه
206
الأول: في الغصب
206
الأول: في الضمان
206
الأول: الموجب
206
الأول: التفويت بالمباشرة
206
الثاني: التسبيب
206
الثالث: إثبات اليد
208
الركن الثاني: المحل: المغصوب
237
الركن الثالث: الواجب
251
المطلب الثاني: في الأحكام
264
الأول: في النقصان
264
الفصل الثاني: في الزيادة
294
الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب
309
خاتمة: في النزاع
335
المقصد الثاني: في الشفعة
342
الأول: المحل
343
الفصل الثاني: في الآخذ و المأخوذ منه
362
فروع على القول بالثبوت مع الكثرة
377
أ: لو كان لأحد الثلاثة النصف، و لآخر الثلث، و للثالث السدس
378
ب: لو ورث أخوان أو اشتريا
380
ج: لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري
380
د: لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع
381
ه: لو باع أحد الأربعة و عفا آخر فللآخرين أخذ المبيع
385
و: لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع و سلم كل الثمن أو ترك
388
ز: لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع
391
ح: لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر
393
الفصل الثالث: في كيفية الأخذ
396
الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة
437
الفصل الخامس: في التنازع
460
نام کتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
6
صفحه :
494
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir