responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 460

[الفصل الخامس: في التنازع]

الفصل الخامس: في التنازع:

لو اختلفا في الثمن و لا بينة قدّم قول المشتري مع يمينه. (1)


قوله: (لو اختلفا في الثمن و لا بينة قدّم قول المشتري مع يمينه)

[1] أي: لو اختلف الشفيع و المشتري في قدر الثمن: فأما أن لا يكون لواحد منهما بيّنة، أو يكون لكل منهما بيّنة، أو يكون للبائع فقط، أو للمشتري فقط فالأقسام أربعة:

الأول: أن لا يكون لواحد منهما بيّنة فيحلف المشتري، لأنه المالك فلا يزول ملكه إلا بما يدّعيه إذا لم تكن بينة، كما أن المشتري لا يملك المبيع إلا بما يقرّ به البائع من الثمن، كذا علله في التذكرة [1]، و هذا التعليل إنما يجري فيما إذا وقع الاختلاف بين الشفيع و المشتري و العين باقية، فلو أخذها بالشفعة و رضي بالدفع فتلفت العين ثم وقع الاختلاف لم يجر ما ذكره فيه مع أن فيه نظرا، لأن كونه مالكا لا يقتضي سماع دعواه بيمينه لأن اليمين على من أنكر.

و يمكن أن يقال: المشتري لا دعوى له على الشفيع، إذ لا يدعي شيئا في ذمته و لا تحت يده، إنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الفلاني و المشتري ينكره. و لا يلزم من قوله اشتريته بالأكثر أن يكون مدّعيا عليه و إن كان خلاف الأصل، لأنه لا يدّعي استحقاقه إيّاه عليه و لا يطلب تغريمه إياه، و لأن الذي لو ترك الخصومة ترك هو الشفيع إذ لا يطلبه المشتري للأخذ بالشفعة بما يدعيه.

و هذا الاستدلال حسن لكنه مخصوص بما إذا لم يتملك الشفيع الشقص برضى المشتري قبل دفع الثمن، فأما إذا تملكه كذلك ثم اختلفا في الثمن فإن


[1] التذكرة 1: 601.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست