و لا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع، و تجوز للخدمة و إن كان
المستعير أجنبيا. (1)
و تكره
استعارة الأبوين للخدمة، و تستحب للترفه.
و تحرم
اعارة العبد المسلم من الكافر. (2)
[فروع]
فروع:
[أ: لو تلف الصيد عند المحل
المستعير]
أ: لو تلف
الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل، لزوال ملك المحرم بالإحرام، و
على المحرم الضمان، لأنه تعدّى بالإعارة لما يجب إرساله.
[ب: لو قال: أعرتك حماري
لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز]
ب: لو
قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا
قوله: (و لا يجوز
إعارة الجواري للاستمتاع، و يجوز للخدمة و إن كان المستعير أجنبيا).
[1] قال في
التذكرة: لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر[1].
و كأنه يريد
بذلك الإشارة إلى ما يحكى من خلاف بعض العامة[2] في ذلك، و
منع الشافعي من إعارة الجارية الشابة للخدمة ممن لا يوثق به[3]، و عندنا
يجوز على كراهية مغلّظة.
قوله: (و يحرم
إعارة العبد المسلم من الكافر).
[2] هذا
رجوع عما ذكره في التجارة، إلّا على بعض المحامل التي نزّلنا عليها العبارة هناك.
قوله: (لو قال:
أعرتك حماري لتعيرني فرسك، فالأقرب الجواز