responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 62

و لا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع، و تجوز للخدمة و إن كان المستعير أجنبيا. (1)

و تكره استعارة الأبوين للخدمة، و تستحب للترفه.

و تحرم اعارة العبد المسلم من الكافر. (2)

[فروع]

فروع:

[أ: لو تلف الصيد عند المحل المستعير]

أ: لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل، لزوال ملك المحرم بالإحرام، و على المحرم الضمان، لأنه تعدّى بالإعارة لما يجب إرساله.

[ب: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز]

ب: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا


قوله: (و لا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع، و يجوز للخدمة و إن كان المستعير أجنبيا).

[1] قال في التذكرة: لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر [1].

و كأنه يريد بذلك الإشارة إلى ما يحكى من خلاف بعض العامة [2] في ذلك، و منع الشافعي من إعارة الجارية الشابة للخدمة ممن لا يوثق به [3]، و عندنا يجوز على كراهية مغلّظة.

قوله: (و يحرم إعارة العبد المسلم من الكافر).

[2] هذا رجوع عما ذكره في التجارة، إلّا على بعض المحامل التي نزّلنا عليها العبارة هناك.

قوله: (لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك، فالأقرب الجواز


[1] التذكرة 2: 210.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 5: 356.

[3] المغني لابن قدامة 5: 360 الوجيز 1: 203.


 

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست