responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 65

[ج: لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة]

ج: لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة. (1)


فإن قيل: هذا لا يقتضي كونها إجارة فاسدة كما ذكره المصنف، لأن هذا الحكم ثابت مع كونها عارية فاسدة، و الأصل في اللفظ كونه حقيقة، و المجاز يحتاج إلى الدليل، و مع ذلك فالعقود بالقصود، فمع قصد العارية كيف يكون إجارة؟ فيكون عارية فاسدة، و هو أحد وجهي الشافعية [1].

و التحقيق أن يقال: إن أراد المصنف بقوله: (فهي إجارة فاسدة) أنها كذلك من حيث المعنى لكون المنفعة مقابلة بعوض، و من حيث الحكم باعتبار وجوب اجرة المثل- إذ المالك لم يبذل المنفعة مجانا، و امتناع معنى العارية هاهنا لانتفاء التبرع بالمنفعة الذي مدار العارية عليه- فهو حق.

و إن أراد أن لفظ العارية مراد به الإجارة البتة، و لا يقع على هذا التقدير اسم العارية الفاسدة، فليس كذلك، و من أين يعلم هذا و الأصل في الاستعمال [الحقيقة [2]] و العقود تابعة للقصود؟ نعم شبهه بالإجارة الفاسدة أكثر، فلعل المصنف أراد هذا المعنى، فيندفع الإشكال عن كلامه.

و اعلم أن صاحب الشرائع [3] ذهب إلى جواز الإجارة بلفظ العارية، فإذا ضبطت المنفعة و العوض و قصد باللفظ الإجارة مجازا صح عنده، إلا أنه بقصد الإجارة يخرج عما نحن فيه، و سيأتي تحقيق ذلك إن شاء اللّه تعالى.

قوله: (لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة).

[1] لا شك في الجواز مع المصلحة، و العبرة حينئذ بإذن الولي لا بعبارة الصبي.


[1] كفاية الأخيار 1: 181.

[2] لم ترد في «م» و «ق»، و أثبتناها من الحجري و المفتاح 6: 59 عن جامع المقاصد، و هو الصحيح.

[3] شرائع الإسلام 2: 179.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست