ج: لو أذن
الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة. (1)
فإن قيل: هذا لا يقتضي كونها إجارة فاسدة كما ذكره المصنف، لأن هذا الحكم ثابت مع
كونها عارية فاسدة، و الأصل في اللفظ كونه حقيقة، و المجاز يحتاج إلى الدليل، و مع
ذلك فالعقود بالقصود، فمع قصد العارية كيف يكون إجارة؟ فيكون عارية فاسدة، و هو
أحد وجهي الشافعية[1].
و التحقيق
أن يقال: إن أراد المصنف بقوله: (فهي إجارة فاسدة) أنها كذلك من حيث المعنى لكون
المنفعة مقابلة بعوض، و من حيث الحكم باعتبار وجوب اجرة المثل- إذ المالك لم يبذل
المنفعة مجانا، و امتناع معنى العارية هاهنا لانتفاء التبرع بالمنفعة الذي مدار
العارية عليه- فهو حق.
و إن أراد
أن لفظ العارية مراد به الإجارة البتة، و لا يقع على هذا التقدير اسم العارية
الفاسدة، فليس كذلك، و من أين يعلم هذا و الأصل في الاستعمال [الحقيقة[2]] و العقود
تابعة للقصود؟ نعم شبهه بالإجارة الفاسدة أكثر، فلعل المصنف أراد هذا المعنى،
فيندفع الإشكال عن كلامه.
و اعلم أن
صاحب الشرائع[3] ذهب إلى جواز الإجارة بلفظ العارية، فإذا ضبطت المنفعة و
العوض و قصد باللفظ الإجارة مجازا صح عنده، إلا أنه بقصد الإجارة يخرج عما نحن فيه،
و سيأتي تحقيق ذلك إن شاء اللّه تعالى.
قوله: (لو أذن
الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة).
[1] لا شك
في الجواز مع المصلحة، و العبرة حينئذ بإذن الولي لا بعبارة الصبي.