responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 343

[الأول: المحل]

الأول: المحل: و هو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة، (1) فلا تثبت في المنقولات على رأي (2)


معاوضة فكان في أخذها و تركها خيار المجلس كالبيع، و لأنها أشبه شي‌ء بالبيع [1]، و أصحابنا جميعهم على خلافه.

و النصوص إنما دلت على ثبوت خيار المجلس في البيع [2]، و الشفعة ليست بيعا، و الظاهر انه لا يثبت خيار الشرط لعدم الدليل، و لأن ذلك يقتضي إثبات زيادة سلطنة على المشتري إذ لا عقد يشترطا فيه ذلك، و ليس هناك إلا أخذ الشفيع.

و سيأتي إن شاء اللّه تعالى ما يدل على ثبوت خيار العيب، و هل يثبت خيار الغبن بشروطه؟ يحتمل ذلك، لأن فيه دفعا للضرر المنفي، و لأنه ربما ادى نفيه الى الضرر، بأن يبيع بأضعاف القيمة لإيقاع الشفيع الجاهل بها.

قوله: (و هو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة).

[1] و في نهاية ابن الأثير: العقار بالفتح: الضيعة و النخل و الأرض و نحو ذلك [3].

قوله: (فلا يثبت في المنقولات على رأي).

[2] هذا هو المشهور، و قال السيد [4]، و ابن الجنيد [5]، و ابن البراج [6]، و ابن إدريس [7] بثبوتها في كل شي‌ء من المبيعات المنقولات و غيرها، تعويلا


[1] انظر: المجموع 14: 338.

[2] الكافي 5: 170 حديث 4- 6، التهذيب 7: 20 حديث 85، 86، الاستبصار 3: 72 حديث 240، 241.

[3] النهاية لابن الأثير (عقر) 3: 274.

[4] الانتصار: 215.

[5] المختلف: 402.

[6] المهذب 1: 458.

[7] السرائر: 251.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست