الأول:
المحل: و هو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة، (1) فلا تثبت في المنقولات
على رأي (2)
معاوضة فكان في أخذها و تركها خيار المجلس كالبيع، و لأنها أشبه شيء بالبيع[1]، و أصحابنا
جميعهم على خلافه.
و النصوص
إنما دلت على ثبوت خيار المجلس في البيع[2]، و الشفعة ليست
بيعا، و الظاهر انه لا يثبت خيار الشرط لعدم الدليل، و لأن ذلك يقتضي إثبات زيادة
سلطنة على المشتري إذ لا عقد يشترطا فيه ذلك، و ليس هناك إلا أخذ الشفيع.
و سيأتي إن
شاء اللّه تعالى ما يدل على ثبوت خيار العيب، و هل يثبت خيار الغبن بشروطه؟ يحتمل
ذلك، لأن فيه دفعا للضرر المنفي، و لأنه ربما ادى نفيه الى الضرر، بأن يبيع بأضعاف
القيمة لإيقاع الشفيع الجاهل بها.
قوله: (و هو كل
عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة).
[1] و في
نهاية ابن الأثير: العقار بالفتح: الضيعة و النخل و الأرض و نحو ذلك[3].
قوله: (فلا يثبت
في المنقولات على رأي).
[2] هذا هو
المشهور، و قال السيد[4]، و ابن الجنيد[5]، و ابن
البراج[6]، و ابن إدريس[7] بثبوتها في كل شيء
من المبيعات المنقولات و غيرها، تعويلا