responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 126

[الرابع: الحرية]

الرابع: الحرية: فإن لم يدع أحد رقيته فالأصل الحرية، (1) و نحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا فنملّكه المال، و نغرّم من أتلف عليه شيئا، (2) و ميراثه لبيت المال. (3)


المصلحة وجب القول بسقوط القصاص، و هذا هو الأصح.

قوله: (فإن لم يدع أحد رقة فالأصل الحرية).

[1] لأن الرقية إنما تثبت بالكفر الأصلي و السبي، و الأصل عدم هذا الوصف، و لأن كلّ إنسان ينتهي في الولادة إلى آدم عليه السلام، فتستصحب الحرية إلى أن يثبت خلافها.

قوله: (و يحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا، فيملكه المال و يغرم من أتلف عليه شيئا).

[2] الحكم بحريته جريا على الأصل مع الخلو عن المعارض لا شبهة فيه، فيحكم بملكه المال إذا لا مانع، فيجب إجراؤه على الأصل، و لو أتلف عليه متلف شيئا من المال حكمنا بتغريمه، لأن الإتلاف يقتضي الضمان، أما مع المعارض- و هو ما إذا اقتضى إلزام غيره شيئا- فسيأتي حكمه.

فإن قيل: التغريم يقتضي إلزام غيره شيئا، فكيف حكم به؟

قلنا: المراد إلزام غيره شيئا لا يلزم على تقدير الرقية كالقصاص، أما تغريم المال فإنه ثابت على كل تقدير.

قوله: (و ميراثه لبيت المال).

[3] هكذا قال الشيخان [1]، و حمله ابن إدريس على بيت المال الامام [2]،


[1] المفيد في المقنعة: 99، و الطوسي في النهاية: 681، و الخلاف 2: 141 مسألة 21 كتاب اللقطة.

[2] السرائر: 180.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست