الرابع:
الحرية: فإن لم يدع أحد رقيته فالأصل الحرية، (1) و نحكم بها في كل ما لا يلزم
غيره شيئا فنملّكه المال، و نغرّم من أتلف عليه شيئا، (2) و ميراثه لبيت المال.
(3)
المصلحة وجب القول بسقوط القصاص، و هذا هو الأصح.
قوله: (فإن لم
يدع أحد رقة فالأصل الحرية).
[1] لأن
الرقية إنما تثبت بالكفر الأصلي و السبي، و الأصل عدم هذا الوصف، و لأن كلّ إنسان
ينتهي في الولادة إلى آدم عليه السلام، فتستصحب الحرية إلى أن يثبت خلافها.
قوله: (و يحكم
بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا، فيملكه المال و يغرم من أتلف عليه شيئا).
[2] الحكم
بحريته جريا على الأصل مع الخلو عن المعارض لا شبهة فيه، فيحكم بملكه المال إذا لا
مانع، فيجب إجراؤه على الأصل، و لو أتلف عليه متلف شيئا من المال حكمنا بتغريمه،
لأن الإتلاف يقتضي الضمان، أما مع المعارض- و هو ما إذا اقتضى إلزام غيره شيئا-
فسيأتي حكمه.
فإن قيل:
التغريم يقتضي إلزام غيره شيئا، فكيف حكم به؟
قلنا:
المراد إلزام غيره شيئا لا يلزم على تقدير الرقية كالقصاص، أما تغريم المال فإنه
ثابت على كل تقدير.
قوله: (و ميراثه
لبيت المال).
[3] هكذا
قال الشيخان[1]، و حمله ابن إدريس على بيت المال الامام[2]،
[1]
المفيد في المقنعة: 99، و الطوسي في النهاية: 681، و الخلاف 2: 141 مسألة 21 كتاب
اللقطة.