responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 264

[المطلب الثاني: في الأحكام]

المطلب الثاني: في الأحكام: و فصوله ثلاثة:

[الأول: في النقصان]

الأول: في النقصان: و لا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها، (1) فلو ساوى يوم الغصب عشرة و يوم الرد واحدا فلا شي‌ء عليه، فإن تلف وجبت العشرة.

و لو تلف بعضه حتى عاد الى نصف درهم بعد رد الأصل الى درهم وجب القدر الفائت و هو النصف، بنصف أقصى القيمة و هو خمسة مع الباقي. (2)

و لو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة، ثم انخفض السوق فعادت


قوله: (المطلب الثاني: في الأحكام: و فصوله ثلاثة: الأول:

في النقصان: و لا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها).

[1] لأن الواجب حينئذ رد الملك الى مالكه، و تغير السعر في الحقيقة مرجعه الى فوات شي‌ء من اكتساب مال في مقابله [1].

قوله: (و لو تلف بعضه حتى عاد الى نصف درهم بعد رد الأصل الى درهم وجب القدر الفائت و هو النصف، بنصف أقصى القيمة و هو خمسة مع الباقي).

[2] المراد بتلف البعض: تلف النصف بدليل ما بعده، و وجوب خمسة مبني على وجوب أعلى القيم مع التلف، و قد علم ضعفه.

قوله: (و لو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة، ثم انخفض السوق)


[1] في «م»: ماله في مقابلته.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست