الأول: في
النقصان: و لا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها، (1) فلو ساوى
يوم الغصب عشرة و يوم الرد واحدا فلا شيء عليه، فإن تلف وجبت العشرة.
و لو تلف
بعضه حتى عاد الى نصف درهم بعد رد الأصل الى درهم وجب القدر الفائت و هو النصف،
بنصف أقصى القيمة و هو خمسة مع الباقي. (2)
و لو عادت
قيمته بالإبلاء إلى خمسة، ثم انخفض السوق فعادت
قوله: (المطلب
الثاني: في الأحكام: و فصوله ثلاثة: الأول:
في النقصان:
و لا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها).
[1] لأن
الواجب حينئذ رد الملك الى مالكه، و تغير السعر في الحقيقة مرجعه الى فوات شيء من
اكتساب مال في مقابله[1].
قوله: (و لو تلف
بعضه حتى عاد الى نصف درهم بعد رد الأصل الى درهم وجب القدر الفائت و هو النصف،
بنصف أقصى القيمة و هو خمسة مع الباقي).
[2] المراد
بتلف البعض: تلف النصف بدليل ما بعده، و وجوب خمسة مبني على وجوب أعلى القيم مع
التلف، و قد علم ضعفه.
قوله: (و لو عادت
قيمته بالإبلاء إلى خمسة، ثم انخفض السوق)