و لو لم يعين موضعها وجب حفظها في حرز مثلها، و لا يضمن بالنقل عنه
و إن كان الى أدون. (1)
و لو كانت
في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن، لا معه. (2)
[الخامس: التضييع]
الخامس:
التضييع: بأن يلقيها في مضيعة، أو يدل عليها سارقا، (3)
قوله: (و لو لم
يعين موضعا، وجب حفظها في حرز مثلها أو أعلى، و لا يضمن بالنقل عنه و إن كان إلى
أدون).
[1] ينبغي
أن يكون الضمير في (عنه) راجعا إلى الأعلى، لأن الأدون من حرز مثلها ليس بحرز.
قوله: (و لو كانت
في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن لا معه).
[2] أي: لو
كانت الوديعة في بيت مالكها، فقال له: احفظها في موضعها، لم يجز له نقلها بحال و
إن كان إلى أحرز قولا واحدا، لأنه ليس بمستودع في الحقيقة، و إنما هو وكيل في
الحفظ- هذا إذا لم يكن خوف- فيضمن حينئذ، لا إن نقلها مع الخوف فإنه لا يضمن، لأنه
محسن.
قوله: (الخامس:
التضييع، بأن يلقيها في مضيعة أو يدل سارقا)
[3] أي: على
مكانها، قال في التذكرة: لو أخبر المستودع اللص بالوديعة فسرقها، فان عين له
الموضع ضمن، لأنه فرط في حفظها، و لو لم يعين المكان لم يضمن[1].
و يستفاد من
قوله: (أو أقر بها لظالم) أن مجرد الإخبار بها هنا يقتضي