responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 35

و لو لم يعين موضعها وجب حفظها في حرز مثلها، و لا يضمن بالنقل عنه و إن كان الى أدون. (1)

و لو كانت في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن، لا معه. (2)

[الخامس: التضييع]

الخامس: التضييع: بأن يلقيها في مضيعة، أو يدل عليها سارقا، (3)


قوله: (و لو لم يعين موضعا، وجب حفظها في حرز مثلها أو أعلى، و لا يضمن بالنقل عنه و إن كان إلى أدون).

[1] ينبغي أن يكون الضمير في (عنه) راجعا إلى الأعلى، لأن الأدون من حرز مثلها ليس بحرز.

قوله: (و لو كانت في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن لا معه).

[2] أي: لو كانت الوديعة في بيت مالكها، فقال له: احفظها في موضعها، لم يجز له نقلها بحال و إن كان إلى أحرز قولا واحدا، لأنه ليس بمستودع في الحقيقة، و إنما هو وكيل في الحفظ- هذا إذا لم يكن خوف- فيضمن حينئذ، لا إن نقلها مع الخوف فإنه لا يضمن، لأنه محسن.

قوله: (الخامس: التضييع، بأن يلقيها في مضيعة أو يدل سارقا)

[3] أي: على مكانها، قال في التذكرة: لو أخبر المستودع اللص بالوديعة فسرقها، فان عين له الموضع ضمن، لأنه فرط في حفظها، و لو لم يعين المكان لم يضمن [1].

و يستفاد من قوله: (أو أقر بها لظالم) أن مجرد الإخبار بها هنا يقتضي


[1] التذكرة 2: 205.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست