responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 391

كالنائب. (1)

[ز: لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع]

ز: لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع، ثم قدم أحد الغائبين و سوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث، فإن حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، فيضيفه الى ما في يد الأول و يقسمانه نصفين (2)


[1] إنما كان كالنائب لأنه قبل أخذه من المشتري كانت الشفعة مستحقة للجميع على المشتري و الدرك عليه، فأخذ الشفيع لم يغير هذا الحكم لبقاء الاستحقاق، و ينبغي أن يكون هذا الحكم فيما عدا الثمن و هو ما يغرمه من اجرة و نقص و نحوهما، أما الثمن فيسترد كل ما سلمه ممن سلمه إليه كما نبه عليه في التذكرة، و حكاه عن بعض العامة [1]، و هو جيد.

قوله: (لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع، ثم قدم أحد الغائبين، و سوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث، فإن حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، فيضيفه الى ما في يد الأول و يقتسمانه نصفين).

[2] قد سبق انّا لا نسوغ له ذلك لكن تفريعا على ذلك، فإذا أخذ الثلث و حضر الثالث فحقه في يديهما، لأن حقه ثابت في كل جزء، و لكل من الشفيعين يد على العين بمقدار ما أخذ، فحينئذ يكون أخذه بشي‌ء من استحقاقه و شي‌ء من استحقاق الثالث فيكون عافيا عن بعض حقه للأول، و لذلك قال بعض الشافعية: تبطل شفعته [2]، لأنه لما عفا عن بعض حقه وجب أن يبطل جميع حقه، و احتمل في الدروس أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا، بل يقسّم ما في يد الأول بينه و بين الثالث نصفين، فلا يكون أخذه للثلث عفوا عن شي‌ء من حقه و إنما أخذه كمال حقه [3] و لا بعد في ذلك إذ لم يأخذ شيئا معينا بل امرا


[1] انظر: فتح العزيز مع المجموع 11: 485- 486.

[2] فتح العزيز 11: 486.

[3] الدروس: 395.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست