ز: لو كان
الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع، ثم قدم أحد الغائبين و سوغنا له أخذ حقه خاصة
أخذ الثلث، فإن حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، فيضيفه الى ما في
يد الأول و يقسمانه نصفين (2)
[1] إنما كان كالنائب لأنه قبل أخذه من المشتري كانت الشفعة مستحقة للجميع على
المشتري و الدرك عليه، فأخذ الشفيع لم يغير هذا الحكم لبقاء الاستحقاق، و ينبغي أن
يكون هذا الحكم فيما عدا الثمن و هو ما يغرمه من اجرة و نقص و نحوهما، أما الثمن
فيسترد كل ما سلمه ممن سلمه إليه كما نبه عليه في التذكرة، و حكاه عن بعض العامة[1]، و هو جيد.
قوله: (لو كان
الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع، ثم قدم أحد الغائبين، و سوغنا له أخذ حقه خاصة
أخذ الثلث، فإن حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، فيضيفه الى ما في
يد الأول و يقتسمانه نصفين).
[2] قد سبق
انّا لا نسوغ له ذلك لكن تفريعا على ذلك، فإذا أخذ الثلث و حضر الثالث فحقه في
يديهما، لأن حقه ثابت في كل جزء، و لكل من الشفيعين يد على العين بمقدار ما أخذ،
فحينئذ يكون أخذه بشيء من استحقاقه و شيء من استحقاق الثالث فيكون عافيا عن بعض
حقه للأول، و لذلك قال بعض الشافعية: تبطل شفعته[2]، لأنه لما
عفا عن بعض حقه وجب أن يبطل جميع حقه، و احتمل في الدروس أن لا يأخذ الثالث من
الثاني شيئا، بل يقسّم ما في يد الأول بينه و بين الثالث نصفين، فلا يكون أخذه
للثلث عفوا عن شيء من حقه و إنما أخذه كمال حقه[3] و لا بعد
في ذلك إذ لم يأخذ شيئا معينا بل امرا