الثالث:
الجناية: و عاقلة اللقيط الإمام إذا فقد النسب و لم يتوال أحدا دون الملتقط، (2)
فإن جنى عمدا اقتص منه، و خطأ يعقله الإمام، و شبيه العمد في ماله، و إن قتل عمدا
فلإمام القصاص، و خطأ الدية.
و لو جنى
على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له، (3)
ينشأ: من ضعف تبعية الدار).
[1] أي: لو
أظهر أنه كافر بعد بلوغه، و منشأ التردد: مما ذكره، و من سبق الحكم بإسلامه، و لا
يبعد الحكم بردته، لسبق الحكم بطهارته و إجراء أحكام أولاد المسلمين عليه، و لأن
الإسلام هو الأصل، لأن كل مولود يولد على الفطرة[1]، و إظهاره
الكفر بعد بلوغه لا ينافي إسلامه السابق، و هذا قويّ.
نعم لو علم
كفر آبائه و أظهر الكفر بعد بلوغه، فليس بمرتد قطعا.
قوله: (و عاقلة
اللقيط الإمام- إذا فقد النسب و لم يتوال أحدا- دون الملتقط).
[2] أي: و
عاقلة اللقيط الامام دون الملتقط، و ما بينهما اعتراض، و لا يخفى أن موالاته أحدا
إنما تعتبر بعد بلوغه.
قوله: (و لو جنى
على طرفه، فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية).
[3] وجه
القرب: أن القصاص ثابت، فيجوز للولي استيفاؤه أو أخذه الدية، مراعيا للمصلحة في
ذلك. و يحتمل العدم، لأن التشفي مطلوب، و بكل واحد من الأمرين يفوت. و الأصح أنه
إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين عمل الولي