responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 124

ينشأ: من ضعف تبعية الدار. (1)

[الثالث: الجناية]

الثالث: الجناية: و عاقلة اللقيط الإمام إذا فقد النسب و لم يتوال أحدا دون الملتقط، (2) فإن جنى عمدا اقتص منه، و خطأ يعقله الإمام، و شبيه العمد في ماله، و إن قتل عمدا فلإمام القصاص، و خطأ الدية.

و لو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له، (3)


ينشأ: من ضعف تبعية الدار).

[1] أي: لو أظهر أنه كافر بعد بلوغه، و منشأ التردد: مما ذكره، و من سبق الحكم بإسلامه، و لا يبعد الحكم بردته، لسبق الحكم بطهارته و إجراء أحكام أولاد المسلمين عليه، و لأن الإسلام هو الأصل، لأن كل مولود يولد على الفطرة [1]، و إظهاره الكفر بعد بلوغه لا ينافي إسلامه السابق، و هذا قويّ.

نعم لو علم كفر آبائه و أظهر الكفر بعد بلوغه، فليس بمرتد قطعا.

قوله: (و عاقلة اللقيط الإمام- إذا فقد النسب و لم يتوال أحدا- دون الملتقط).

[2] أي: و عاقلة اللقيط الامام دون الملتقط، و ما بينهما اعتراض، و لا يخفى أن موالاته أحدا إنما تعتبر بعد بلوغه.

قوله: (و لو جنى على طرفه، فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية).

[3] وجه القرب: أن القصاص ثابت، فيجوز للولي استيفاؤه أو أخذه الدية، مراعيا للمصلحة في ذلك. و يحتمل العدم، لأن التشفي مطلوب، و بكل واحد من الأمرين يفوت. و الأصح أنه إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين عمل الولي‌


[1] عوالي اللآلي 1: 35 حديث 18.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست