الركن
الثاني: المحل: المغصوب: إما عين أو منفعة، و الأعيان: إما حيوان أو غيره،
فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجناية، و باليد العادية بأقصى القيمة. (1)
قوله: (المغصوب:
إما عين أو منفعة، و الأعيان إما حيوان، أو غيره. فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد
بالجناية و باليد العادية بأقصى القيمة).
[1] المغصوب
أربعة أقسام لأنه: إما عين، أو منفعة. و العين: إما حيوان، أو غيره. فالحيوان: إما
آدمي، أو غيره. فالآدمي: هو الرقيق، و هو العبد أو الأمة. و النظر في ضمانهما.
أما بالنسبة
إلى النفس، أو الى الطرف باعتبار جناية الغاصب أو أجنبي أو التلف بآفة. إذا تقرر
هذا فالحيوان يضمن نفسه و طرفه، حتى العبد فإنه و إن كان آدميا إلا أن جانب
المالية غلب عليه فيضمن (نفسه)[1] بالجناية، و باليد
العادية بأقصى القيمة.
و الظاهر أن
مراده: أقصى قيمته من يوم الغصب الى يوم الجناية أو التلف، و سيأتي إن شاء اللّه
تعالى أن الواجب قيمته وقت التلف هذا حال نفسه، أو ما طرفه فلا يخلوا: إما أن لا
يكون لمثله من الحر مقدّر شرعا، أو يكون.
فإذا كان
الأول فإنه يجب فيه الأرش، و هو ما نقص من القيمة، سواء حصل تلف ذلك الطرف
بالجناية، أو تحت اليد العادية، أو من قبله تعالى فالضمير في قوله: (حصل) يعود الى
(ما) في قوله: (ما ينقص من قيمته) على أن الجملة الفعلية حال.
و كذا ما
عطف عليها، فإن قوله: (أو تحت اليد العادية) معطوف على