responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 237

[الركن الثاني: المحل: المغصوب]

الركن الثاني: المحل: المغصوب: إما عين أو منفعة، و الأعيان: إما حيوان أو غيره، فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجناية، و باليد العادية بأقصى القيمة. (1)


قوله: (المغصوب: إما عين أو منفعة، و الأعيان إما حيوان، أو غيره. فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجناية و باليد العادية بأقصى القيمة).

[1] المغصوب أربعة أقسام لأنه: إما عين، أو منفعة. و العين: إما حيوان، أو غيره. فالحيوان: إما آدمي، أو غيره. فالآدمي: هو الرقيق، و هو العبد أو الأمة. و النظر في ضمانهما.

أما بالنسبة إلى النفس، أو الى الطرف باعتبار جناية الغاصب أو أجنبي أو التلف بآفة. إذا تقرر هذا فالحيوان يضمن نفسه و طرفه، حتى العبد فإنه و إن كان آدميا إلا أن جانب المالية غلب عليه فيضمن (نفسه) [1] بالجناية، و باليد العادية بأقصى القيمة.

و الظاهر أن مراده: أقصى قيمته من يوم الغصب الى يوم الجناية أو التلف، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى أن الواجب قيمته وقت التلف هذا حال نفسه، أو ما طرفه فلا يخلوا: إما أن لا يكون لمثله من الحر مقدّر شرعا، أو يكون.

فإذا كان الأول فإنه يجب فيه الأرش، و هو ما نقص من القيمة، سواء حصل تلف ذلك الطرف بالجناية، أو تحت اليد العادية، أو من قبله تعالى فالضمير في قوله: (حصل) يعود الى (ما) في قوله: (ما ينقص من قيمته) على أن الجملة الفعلية حال.

و كذا ما عطف عليها، فإن قوله: (أو تحت اليد العادية) معطوف على


[1] في «م»: نفس العبد.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست