responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 90

و كذا لو قال: انتفع كيف شئت، (1) و لو استعار للزرع و أطلق زرع مهما شاء.

[الرابع: التنازع]

الرابع: التنازع: فلو ادعى العارية، و المالك الإجارة في الابتداء صدّق المستعير، (2) و لو انتفع جميع المدة أو بعضها احتمل تصديقه بيمينه، لاتفاقهما على إباحة المنفعة، و الأصل براءة الذمة من الأجرة و تصديق المالك بيمينه، لأن الأصل مملوك له فكذا المنفعة، فيحلف على نفي العارية و يثبت له الأقل من أجرة المثل و المدعى. (3)


و لا يخفى أنه إنما يجوز أن تحمل الدابة المعدة لذلك، أما المعدة للركوب فقط فلا.

قوله: (و كذا لو قال: انتفع كيف شئت.).

[1] هذا من صور الإطلاق أيضا.

قوله: (الرابع: التنازع، فلو ادّعى العارية و المالك و الإجارة في الابتداء صدّق المستعير).

[2] احترز يكون ذلك في الابتداء عما لو كان ذلك بعد مضي مدة لها أجرة، فإنه لا يصدق المستعير بيمينه حينئذ كما سيأتي، و إنما يصدّق في الابتداء بيمينه كما هو ظاهر، و وجه تصديقه: أصالة البراءة من تعلّق الإجارة بذمته.

قوله: (و لو انتفع جميع المدة أو بعضها، احتمل تصديقه بيمينه، لاتفاقهما على إباحة المنفعة، و الأصل براءة الذمة من الأجرة و تصديق المالك بيمينه، لأن الأصل مملوك له فكذا المنفعة، فيحلف على نفي العارية، و يثبت له الأقل من الأجرة و المدّعى).

[3] لو قال: و لو انتفع مدة لها اجرة لكان أحسن، إذا ليس هناك مدة مقررة، ثم الأصل الذي ادّعاه في توجيه الاحتمال الأول غير ظاهر، لأن الأصل براءة‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست