و كذا لو قال: انتفع كيف شئت، (1) و لو استعار للزرع و أطلق زرع
مهما شاء.
[الرابع: التنازع]
الرابع:
التنازع: فلو ادعى العارية، و المالك الإجارة في الابتداء صدّق المستعير، (2) و لو
انتفع جميع المدة أو بعضها احتمل تصديقه بيمينه، لاتفاقهما على إباحة المنفعة، و
الأصل براءة الذمة من الأجرة و تصديق المالك بيمينه، لأن الأصل مملوك له فكذا
المنفعة، فيحلف على نفي العارية و يثبت له الأقل من أجرة المثل و المدعى. (3)
و لا يخفى أنه إنما يجوز أن تحمل الدابة المعدة لذلك، أما المعدة للركوب فقط فلا.
قوله: (الرابع:
التنازع، فلو ادّعى العارية و المالك و الإجارة في الابتداء صدّق المستعير).
[2] احترز
يكون ذلك في الابتداء عما لو كان ذلك بعد مضي مدة لها أجرة، فإنه لا يصدق المستعير
بيمينه حينئذ كما سيأتي، و إنما يصدّق في الابتداء بيمينه كما هو ظاهر، و وجه
تصديقه: أصالة البراءة من تعلّق الإجارة بذمته.
قوله: (و لو
انتفع جميع المدة أو بعضها، احتمل تصديقه بيمينه، لاتفاقهما على إباحة المنفعة، و
الأصل براءة الذمة من الأجرة و تصديق المالك بيمينه، لأن الأصل مملوك له فكذا
المنفعة، فيحلف على نفي العارية، و يثبت له الأقل من الأجرة و المدّعى).
[3] لو قال:
و لو انتفع مدة لها اجرة لكان أحسن، إذا ليس هناك مدة مقررة، ثم الأصل الذي ادّعاه
في توجيه الاحتمال الأول غير ظاهر، لأن الأصل براءة