responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 388

و يصح من اثني عشر. (1)

[و: لو كان الشفعاء الأربعة غيّبا فحضر أحدهم أخذ الجميع و سلّم كل الثمن أو ترك]

و: لو كان الشفعاء الأربعة غيّبا فحضر أحدهم أخذ الجميع و سلّم كل الثمن أو ترك، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك (2) و لو قيل: إن الأول يأخذ الجميع أو يترك، أما الثاني فله أخذ حقه خاصة، لأن المفسدة- و هي تبعيض الصفقة على المشتري- منتفية هنا أو أخذ النصف كان وجها، (3) فإن امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة، و كان للغائبين أخذ الجميع، و كذا لو عفا ثلاثة أو امتنعوا فللرابع الجميع إن شاء


قوله: (فتصح من اثني عشر).

[1] لأنها مخرج نصف السدس، و هو أدق كسر في المسألة.

قوله: (لو كان الشفعاء الأربعة غيّبا فحضر أحدهم أخذ الجميع و سلّم كل الثمن أو ترك، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك).

[2] وجه هذا أن كل واحد منهم عند المطالبة هو الشفيع مع من أخذ من شركائه لعدم العلم بأخذ الغائب لإمكان عفوه، فليس له أن يأخذ بعض استحقاقه، لأن الشفعة مبنية على القهر فيقتصر فيها على موضع الوفاق، و تخير الشفيع الآخرين بين أخذ الحصة باعتبار أخذ الغائب و عدمه لم يدل عليه دليل فينتفي، و في هذا قوة، فلا يكون ما جعله المصنف وجها أوجه.

قوله: (و لو قيل: إن الأول يأخذ الجميع أو يترك، أما الثاني فله أخذ حقه خاصة- لأن المفسدة و هي تبعيض الصفقة على المشتري- منتفية هنا- أو أخذ النصف كان وجها).

[3] (أخذ النصف) معطوف على (أخذ حقه) و ما بينهما معترض، و لقائل‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست