و الضالة
أمانة مدة حول التعريف، فإن قصد بعده التملك ملك و ضمن، و الا فلا إلا مع التفريط.
و لو قصد
التملك ثم نوى الحفظ، أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك فيهما.
[الفصل الثالث: في لقطة
الأموال]
الفصل
الثالث: في لقطة الأموال: و فيه مطلبان:
[الأول: في الأركان]
الأول: في
الأركان: و هي ثلاثة:
[الأول: الالتقاط]
الأول:
الالتقاط: و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا أو للحفظ على
المالك، (2) و هو مكروه و إن وثق من
[1] قال الشيخ: إن الركوب للظهر و الحمل و اللبن و الخدمة يكون بإزاء النفقة[1]. و ما
اختاره المصنف من اعتبار قدر كل منهما و التقاص هو الأصح، فإن فضل لأحدهما شيء
رجع به.
قوله: (الفصل
الثالث: في لقطة الأموال: و فيه مطلبان: الأول في الأركان، و هي ثلاثة: الأول
الالتقاط، و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك- بعد التعريف حولا- أو للحفظ على
المالك).
[2] لا ريب
أن ضياع المال عن مالكه معتبر في اللقطة، و مقتضى قوله:
للتملك بعد
التعريف.) أنه لو أخذه لا لأحد الأمرين لا يكون لقطة، و ليس بجيد، لأنه لو أخذه
للتملك مطلقا يضمنه و يأثم، ثم إذا عرفه ملكه على الأقرب عند المصنف، على ما سيأتي
ان شاء تعالى، و لو أخذه ذاهلا فهو ملتقط[2].
[2] ورد
بعد لفظ ملتقط في «ق» في الهامش مع علامة (صح)، و في «م» في الهامش أيضا مع (منه
مد ظله): و لا يرد على عكسه أيضا ما دون الدرهم و ما أخذ لا يقصد شيء.