responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 146

شبهه. (1)

و الضالة أمانة مدة حول التعريف، فإن قصد بعده التملك ملك و ضمن، و الا فلا إلا مع التفريط.

و لو قصد التملك ثم نوى الحفظ، أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك فيهما.

[الفصل الثالث: في لقطة الأموال]

الفصل الثالث: في لقطة الأموال: و فيه مطلبان:

[الأول: في الأركان]

الأول: في الأركان: و هي ثلاثة:

[الأول: الالتقاط]

الأول: الالتقاط: و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا أو للحفظ على المالك، (2) و هو مكروه و إن وثق من


[1] قال الشيخ: إن الركوب للظهر و الحمل و اللبن و الخدمة يكون بإزاء النفقة [1]. و ما اختاره المصنف من اعتبار قدر كل منهما و التقاص هو الأصح، فإن فضل لأحدهما شي‌ء رجع به.

قوله: (الفصل الثالث: في لقطة الأموال: و فيه مطلبان: الأول في الأركان، و هي ثلاثة: الأول الالتقاط، و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك- بعد التعريف حولا- أو للحفظ على المالك).

[2] لا ريب أن ضياع المال عن مالكه معتبر في اللقطة، و مقتضى قوله:

للتملك بعد التعريف.) أنه لو أخذه لا لأحد الأمرين لا يكون لقطة، و ليس بجيد، لأنه لو أخذه للتملك مطلقا يضمنه و يأثم، ثم إذا عرفه ملكه على الأقرب عند المصنف، على ما سيأتي ان شاء تعالى، و لو أخذه ذاهلا فهو ملتقط [2].

قوله: (و هو مكروه و إن وثق من نفسه).


[1] النهاية: 324.

[2] ورد بعد لفظ ملتقط في «ق» في الهامش مع علامة (صح)، و في «م» في الهامش أيضا مع (منه مد ظله): و لا يرد على عكسه أيضا ما دون الدرهم و ما أخذ لا يقصد شي‌ء.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست