و لو علم المشتري خاصة فللشفيع رده و ليس له الأرش. (1)
و لو كان
المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب: فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري، و الّا
فله الرد. (2)
[الفصل الرابع: في مسقطات
الشفعة]
الفصل
الرابع: في مسقطات الشفعة:
و تسقط
بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي، (3)
الشفيع، و هل له الأرش؟ فيه قولان، و الأصح أن له ذلك فيسقط عن الشفيع قدره.
قوله: (و لو علم
المشتري خاصة فللشفيع رده و ليس له الأرش).
[1] أما
الرد فللعيب مع كونه جاهلا به، و أما عدم الأرش فلأنه إنما يأخذ بالثمن الذي جرى
عليه العقد، و المشتري لا أرش له، علمله، و استحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري
إياه.
فرع:
لو كان في
المبيع غبن فاحش لم يبعد القول باستحقاق الشفيع رده، أما المشتري فلا بحث في أن له
ذلك.
قوله: (و لو كان
المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب: فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري، و إلا
فله الرد).
[2] إذا علم
الشفيع بالشرط ثم أخذ فقد رضي به، و إلا كان له الرد، و الظاهر ان المراد جواز
الرد و إن لم يظهر عيب، لأن الشرط المذكور في حكم العيب و يحتمل أن يقال: لا يلزمه
حكم الشرط فإذا وجد عيبا رده به، و يبعد بأنه إنما يأخذ بالبيع الذي وقع من
المشتري.
قوله: (و يسقط
بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي).
[3] الرأي
يلتفت الى أن الشفعة على الفور، فكل ما يعد تقصيرا في العادة أو