responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 437

و لو علم المشتري خاصة فللشفيع رده و ليس له الأرش. (1)

و لو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب: فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري، و الّا فله الرد. (2)

[الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة]

الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة:

و تسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي، (3)


الشفيع، و هل له الأرش؟ فيه قولان، و الأصح أن له ذلك فيسقط عن الشفيع قدره.

قوله: (و لو علم المشتري خاصة فللشفيع رده و ليس له الأرش).

[1] أما الرد فللعيب مع كونه جاهلا به، و أما عدم الأرش فلأنه إنما يأخذ بالثمن الذي جرى عليه العقد، و المشتري لا أرش له، علمله، و استحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري إياه.

فرع:

لو كان في المبيع غبن فاحش لم يبعد القول باستحقاق الشفيع رده، أما المشتري فلا بحث في أن له ذلك.

قوله: (و لو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب: فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري، و إلا فله الرد).

[2] إذا علم الشفيع بالشرط ثم أخذ فقد رضي به، و إلا كان له الرد، و الظاهر ان المراد جواز الرد و إن لم يظهر عيب، لأن الشرط المذكور في حكم العيب و يحتمل أن يقال: لا يلزمه حكم الشرط فإذا وجد عيبا رده به، و يبعد بأنه إنما يأخذ بالبيع الذي وقع من المشتري.

قوله: (و يسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي).

[3] الرأي يلتفت الى أن الشفعة على الفور، فكل ما يعد تقصيرا في العادة أو‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست