responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 378

[أ: لو كان لأحد الثلاثة النصف، و لآخر الثلث، و للثالث السدس]

أ: لو كان لأحد الثلاثة النصف، و لآخر الثلث، و للثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها و يصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة، (1)


و قال الصدوق: على عدد الرؤوس [1]، للرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إن الشفعة تثبت على عدد الرجال» [2]. و الأصحّ عدم الثبوت مع الكثرة، للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك [3].

و لو قلنا بالثبوت لكان قول الصدوق أوجه، للرواية [4]، و لأن الشركة في البعض القليل سبب في استحقاق الكثير، و الأصل عدم التفاضل، و لا دليل على ما ذكره.

قوله: (و لو كان لواحد النصف، و لآخر الثلث، و للثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها، و يصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة).

[1] هذا ضابط لاستخراج حق كل واحد من الشفعاء على رأي ابن الجنيد [5]. و تحقيقه: أن ينظر الى مخرج سهام جميع الشركاء فيأخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت عدتها- أي: عدة سهام الشفعاء- قسمت المشفوع عليها و يصير بعد ذلك العقار كله بين الشفعاء على تلك العدة، أعني عدة سهام الشفعاء. إذا عرفت ذلك فسهام الشركاء في المثال المذكور ستة، و ذلك لأنها مخرج السدس و مخرج الثلث و مخرج النصف داخلان.


[1] الفقيه 3: 36 ذيل الحديث 162.

[2] الفقيه 3: 45 حديث 155، 156.

[3] منها ما في الكافي 5: 281 حديث 7، التهذيب 7: 164 حديث 729، الاستبصار 3: 116 حديث 412.

[4] المصدر السابق.

[5] المختلف: 414.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست