[أ: لو كان
لأحد الثلاثة النصف، و لآخر الثلث، و للثالث السدس]
أ: لو كان
لأحد الثلاثة النصف، و لآخر الثلث، و للثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام
فخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها و يصير العقار بين
الشفعاء على تلك العدة، (1)
و قال الصدوق: على عدد الرؤوس[1]، للرواية عن أمير
المؤمنين عليه السلام: «إن الشفعة تثبت على عدد الرجال»[2]. و الأصحّ
عدم الثبوت مع الكثرة، للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك[3].
و لو قلنا
بالثبوت لكان قول الصدوق أوجه، للرواية[4]، و لأن الشركة في
البعض القليل سبب في استحقاق الكثير، و الأصل عدم التفاضل، و لا دليل على ما ذكره.
قوله: (و لو كان
لواحد النصف، و لآخر الثلث، و للثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها
سهام الشفعاء، فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها، و يصير العقار بين الشفعاء على
تلك العدة).
[1] هذا
ضابط لاستخراج حق كل واحد من الشفعاء على رأي ابن الجنيد[5]. و تحقيقه:
أن ينظر الى مخرج سهام جميع الشركاء فيأخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت عدتها-
أي: عدة سهام الشفعاء- قسمت المشفوع عليها و يصير بعد ذلك العقار كله بين الشفعاء
على تلك العدة، أعني عدة سهام الشفعاء. إذا عرفت ذلك فسهام الشركاء في المثال
المذكور ستة، و ذلك لأنها مخرج السدس و مخرج الثلث و مخرج النصف داخلان.