قوله: (لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر و إن تبعضت الصفقة على المشتري).
(1) في الحقيقة لا تبعيض، لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع و إن اتحد العقد و المشتري، ففي العبارة تسامح.
قوله: (و لا خيار له).
(2) لما قلناه من تعدد الصفقة بحسب الواقع، فلا يكون الأخذ بأحد العقدين منافيا لما وقع عليه العقد الآخر.