responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 194

[المطلب الثاني: في الأحكام]

المطلب الثاني: في الأحكام: الجعالة جائزة من الطرفين، فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل و لا شي‌ء له، لأنه أسقط حقه، (1)


قلنا: لما كانت الجهالة في الثوب باعتبار عدم تشخصه، و شدة تفاوت افراده لم تغتفر جهالته، بخلاف العبد المعين فإنه لتشخصه يتسامح بجهالة صفاته و احتماله الا على و الأدون، فإنه لا يقبل تعدد الذات و الصفات إذ هي بحسب الواقع شي‌ء واحد، غاية ما في الباب أنه غير معلوم الآن، لكنه معين في حد ذاته، و مختار المصنف قوي، و على هذا فيصح جعل صبرة معينة من الطعام و إن لم يعلم قدرها، فتكفي المشاهدة بطريق أولى.

و اعلم أن المصنف في التذكرة قال في آخر هذا البحث: و هو قريب من استئجار المرضعة بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام [1]. و في إحياء الموات من هذا الكتاب قال: و لو قال: اعمل و لك نصف الخارج بطل، لجهالة العوض اجارة و جعالة، و هو يقتضي عدم جواز الجعالة مع جهالة الجعل مطلقا.

قوله: (المطلب الثاني: في الأحكام، الجعالة جائزة من الطرفين فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل و لا شي‌ء له، لأنه أسقط حقه).

[1] قد يقال: إنه لم يسقط حقه مطلقا، و إنما أسقطه بالنسبة الى ما بقي، فكيف لا يستحق لما مضى؟ و يقوى هذا الإشكال في العمل الذي تقابل أجزاؤه بالأجرة، كبناء الحائط مثلا. و قد احتمل في التذكرة الاستحقاق لما مضى، و كأن آخر كلامه يقتضي ترجيح الاحتمال [2]. و يقوى الاحتمال لو مات أو شغله ظالم وفاقا للدروس [3]، لكن ظاهره أن ذلك في نحو خياطة الثوب لا في نحو رد العبد.


[1] التذكرة 2: 287.

[2] التذكرة 2: 288.

[3] الدروس: 306.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست