مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
13
صفحه :
535
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
5
كتاب الفرائض (1)
5
[و المقدّمات: أربع]
7
[الاولى في موجبات الإرث]
10
[المقدّمة الثانية في موانع الإرث]
19
[و هي ثلاثة: الكفر، و القتل، و الرقّ]
19
[أمّا الكفر]
19
[مسائل أربع]
28
[الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه]
28
[الثانية: لو خلّف نصرانيّ أولادا صغارا، و ابن أخ و ابن أخت مسلمين]
29
[الثالثة: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب]
33
[الرابعة: تقسّم تركة المرتدّ عن فطرة حين ارتداده، و تبين زوجته]
34
[و أما القتل]
36
[و هنا مسائل]
41
[الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام]
41
[الثانية: الدية في حكم (1) مال المقتول، يقضى منها دينه، و يخرج منها وصاياه]
42
[الثالثة: يرث الدية كلّ مناسب و مسابب]
43
[و أما الرقّ]
45
[مسألتان]
52
[الأولى: يفكّ الأبوان للإرث إجماعا. و في الأولاد تردّد]
52
[الثانية: أم الولد لا ترث. و كذا المدبّر]
55
[و من لواحق أسباب المنع: أربعة]
56
[الأول: اللعان سبب لسقوط نسب الولد]
56
[الثاني: الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقّق موته، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله إليها غالبا]
57
[الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيّا]
60
[الرابع: إذا مات و عليه دين يستوعب التركة لم تنتقل إلى الوارث]
61
[المقدّمة الثالثة في الحجب]
62
[فالأول الحجب عن أصل الإرث]
63
[و أما الحجب عن بعض الفرض]
65
[أما الولد]
65
[و للزوج و الزوجة ثلاث أحوال]
66
[الأولى: أن يكون في الفريضة ولد و إن سفل]
66
[الثانية: أن لا يكون هناك ولد، و لا ولد ولد، و إن نزل]
67
[الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب و لا مسابب]
69
[و أما حجب الإخوة]
76
[ [الأول]: أن يكونوا رجلين فصاعدا، أو رجلا و امرأتين، أو أربع نساء]
76
[الثاني: أن لا يكونوا كفرة و لا رقّا]
78
[الثالث: أن يكون الأب موجودا]
79
[الرابع: أن يكونوا للأب و الأم أو للأب]
81
[المقدّمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها]
83
[مقادير السهام]
83
[اجتماع السهام]
90
[و يلحق بذلك مسألتان]
94
[الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب]
94
[الثانية: العول عندنا باطل]
107
[و أما المقاصد فثلاثة]
118
[الأول في ميراث الأنساب]
118
[الأولى: الأبوان و الأولاد]
118
[مسائل]
122
[الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين]
122
[الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظّ الأنثيين]
127
[الثالثة: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه]
128
[الرابعة: لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع أحد الأبوين شيئا]
137
[المرتبة الثانية: الإخوة و الأجداد]
141
[مسائل ثلاث]
148
[الأولى: الجدّ و إن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى]
148
[الثانية: إذا ترك جدّ أبيه و جدّته لأبيه، و جدّه و جدّته لأمه، و مثلهم للأم]
149
[الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم]
152
[خاتمة أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم]
154
[المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال]
157
[مسائل خمس]
169
[الأولى: عمومة الميّت [و عمّاته] و أولادهم و إن نزلوا، و خؤولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا، أحقّ بالميراث]
169
[الثانية: أولاد العمومة المتفرّقين يأخذون نصيب آبائهم]
170
[الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما]
171
[الرابعة: إذا دخل الزوج [أو الزوجة] على الخؤولة و الخالات و العمومة و العمّات]
174
[الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج و الزوجة حكم الخؤولة]
174
[المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج]
177
[الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج، و إن لم يدخل بها. و كذا يرثها الزوج]
177
[الثانية: للزوجة مع عدم الولد الربع]
178
[الثالثة: إذا طلّق واحدة من أربع و تزوّج أخرى، ثمَّ اشتبهت المطلّقة في الأول]
178
[الرابعة: إذا زوّج الصبيّة أبوها، أو جدّها لأبيها، ورثها الزوج و ورثته]
181
[الخامسة: إذا كان للزوجة من الميّت ولد، ورثت من جميع ما ترك]
184
[السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول]
196
[المقصد الثالث في الميراث بالولاء]
197
[الأول: ولاء العتق]
197
[مسائل ثمان]
209
[الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم]
209
[الثانية: لو تزوّج مملوك بمعتقة فأولدها، فولاء الولد لمولاها]
211
[الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته]
212
[الرابعة: ينجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب]
214
[الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا، فأعتق المعتق آخر]
215
[السادسة: لو أولد العبد بنتين من معتقة، فاشترتا أباهما، انعتق عليهما]
218
[السابعة: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه، فمات الأب ثمَّ مات المعتق]
220
[الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه]
221
[القسم الثاني: ولاء تضمّن الجريرة]
223
[ [القسم الثالث: ولاء الإمامة]]
226
[مسائل ثلاث]
228
[الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس]
228
[الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب]
230
[الثالثة: من مات من أهل الحرب و خلّف مالا]
230
[و أما اللواحق]
231
[ [الفصل] الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا]
231
[ولد الملاعنة]
231
[مسائل]
235
[الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا]
235
[الثانية: إذا ماتت أمه، و لا وارث [لها] سواه، فميراثها له]
236
[الثالثة: لو أنكر الحمل و تلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالأمومة دون الأبوّة]
236
[الرابعة: لو تبرّأ عند السلطان (1) من جريرة ولده و من ميراثه ثمَّ مات الولد]
237
[و أما ولد الزنا]
238
[ [الفصل] الثاني في ميراث الخنثى]
240
[مسائل ثمان]
257
[الأولى: من ليس له فرج الرجال و لا النساء، يورّث بالقرعة]
257
[الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد]
258
[الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيّا]
260
[الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة، و ترك حملا]
262
[الخامسة: قال الشيخ-
(رحمه اللّه)
-: لو كان للميّت ابن موجود و حمل]
263
[السادسة: دية الجنين يرثها أبواه]
263
[السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض. و لا يكلّفان البيّنة]
264
[الثامنة: المفقود يتربّص بماله]
266
[الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم]
269
[ [الفصل] الرابع في ميراث المجوس]
279
[مسألتان]
284
[الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد]
284
[الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح و الفاسد]
284
[خاتمة في حساب الفرائض]
285
[الأول في مخارج الفروض الستّة، و طريق الحساب]
286
[فالفريضة إما وفق السهام، أو زائدة، أو ناقصة]
286
[القسم الأول: أن تكون الفريضة بقدر السهام]
286
[تتمّة]
299
[القسم الثاني: أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام]
302
[القسم الثالث: أن تزيد الفريضة عن السهام]
304
[المقصد الثاني: في المناسخات]
306
[المقصد الثالث في معرفة سهام الورّاث من التركة]
314
كتاب القضاء
323
[الأول: في الصفات]
326
[و هنا مسائل]
331
[الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الامام [
(عليه السلام)
]، أو من فوّض إليه الامام]
331
[الثانية: تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه. و ربما وجب]
336
[الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما]
343
[الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز]
345
[الخامسة: إذا ولي من لا يتعيّن عليه القضاء]
347
[السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة]
351
[السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد، لكلّ منهما جهة على انفراده]
355
[الثامنة: إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل]
356
[التاسعة: إذا مات الامام [
(عليه السلام)
] قال الشيخ [1]-
(رحمه اللّه)
-: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع]
359
[العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته]
362
[الحادية عشرة: كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه]
363
[النظر الثاني: في الآداب]
365
[و هي قسمان: مستحبّة، و مكروهة]
365
[فالمستحبّة]
365
[و الآداب المكروهة]
376
[و هنا مسائل]
383
[الأولى: الإمام
(عليه السلام)
يقضي بعلمه مطلقا]
383
[الثانية: إذا أقام المدّعى بيّنة، و لم يعرف الحاكم عدالتها، فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدّلها]
386
[الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه]
388
[الرابعة: ليس على الحاكم تتبّع حكم من كان قبله]
391
[الخامسة: إذا ادّعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين، وجب إحضاره]
392
[السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان]
395
[السابعة: إذا اتّخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون: بالغا، عاقلا، مسلما، عدلا، بصيرا]
396
[الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم]
397
[التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود]
411
[العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة]
413
[الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كلّ أسبوع و وثائقه و حججه، و يكتب عليها]
415
[الثانية عشرة: كلّ موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر]
415
[الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القويّة]
416
[الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد]
417
[الخامسة عشرة: يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه]
418
[السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها]
419
[السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا]
423
[النظر الثالث في كيفيّة الحكم]
427
[و فيه مقاصد]
427
[الأول: في وظائف الحاكم]
427
[الأولى: التسوية بين الخصمين]
427
[الثانية: لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه]
429
[الثالثة: إذا سكت الخصمان استحبّ أن يقول لهما: تكلّما، أو: ليتكلّم المدّعي]
430
[الرابعة: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء]
431
[الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتّبين بدأ بالأول فالأول]
431
[السادسة: إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى، لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى]
433
[السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى]
433
[المقصد الثاني: في مسائل متعلّقة بالدعوى]
436
[الأولى: قال الشيخ: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة]
436
[الثانية: قال: إذا كان المدّعى [به] من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده]
439
[الثالثة: إذا تمّت الدعوى هل يطالب المدّعى عليه بالجواب، أم يتوقّف ذلك على التماس المدّعي؟]
440
[الرابعة: لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه]
441
[الخامسة: يستحبّ للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم]
441
[المقصد الثالث: في جواب المدّعى عليه]
442
[و هو: إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت]
442
[أما الإقرار]
442
[و أما الإنكار]
444
[و أما السكوت]
465
[مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب]
467
[الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا]
467
[الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس، كالديون و العقود. و لا يقضى في حقوق اللّه]
469
[الثالثة: لو كان صاحب الحقّ غائبا فطالب الوكيل، فادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل و لا بيّنة]
470
[المقصد الرابع في كيفيّة الاستحلاف]
471
[الأول: في اليمين]
471
[فرعان]
478
[الأول: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر]
478
[الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ، فالتمسه خصمه]
479
[البحث الثاني: في يمين المنكر و المدّعي]
482
[مسائل ثمان]
492
[الأولى: لا يتوجّه اليمين على الوارث، ما لم يدّع عليه العلم بموت المورّث]
492
[الثانية: إذا ادّعي على المملوك فالغريم مولاه]
493
[الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة، و لا تتوجّه اليمين على المنكر]
496
[الرابعة: منكر السرقة يتوجّه عليه اليمين لإسقاط الغرم]
498
[الخامسة: لو كان له بيّنة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر]
499
[السادسة: لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين]
499
[السابعة: لو مات و لا وارث له، و ظهر له شاهد بدين]
503
[الثامنة: لو مات و عليه دين يحيط بالتركة، لم تنتقل إلى الوارث]
504
[البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد]
506
[مسائل خمس]
520
[الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أمّ ولدي، حلف مع شاهده، و يثبت رقّيتها دون الولد]
520
[الثانية: لو ادّعى بعض الورثة أن الميّت وقف عليهم دارا و على نسلهم]
522
[الثالثة: إذا ادّعى الوقفيّة عليه و على أولاده بعده، و حلف مع شاهده، ثبتت الدعوى]
527
[الرابعة: لو ادّعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه، فأنكر المتشبّث]
533
[الخامسة: لو ادّعى عليه القتل و أقام شاهدا]
534
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
13
صفحه :
535
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir