responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 363

[الحادية عشرة: كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه]

الحادية عشرة: كلّ من لا تقبل شهادته (1) لا ينفذ حكمه، كالولد على الوالد، و العبد على مولاه، و الخصم على خصمه.


الأحكام، و لوقوع مثله في زمن عليّ (عليه السلام)، فقد كان ولّى شريحا القضاء مع ظهور مخالفته له في الأحكام المنافية للعدالة التي هي أحد الشرائط.

و أجيب بأن مجرّد وقوعه منه ليس بحجّة، و إنما يكون حجّة لو وقع باختياره، و القرائن شاهدة بخلاف ذلك، فإنه إنما ولّاه جريا على طريقة السابقين حيث كان متولّيا من قبلهم، فلم يمكنه (عليه السلام) المشاقّة و المخالفة، كما علم من سيرته في زمن ولايته.

و أشار المصنف- (رحمه اللّه)- إلى جواب آخر، و هو أنه (عليه السلام) و إن كان بحسب الصورة مفوّضا إليه القضاء و راضيا بحكمه، إلا أنه في المعنى لم يكن كذلك، بل كان يشاركه فيما ينفذه، فيكون (عليه السلام) هو الحاكم في الواقعة لا المنصوب. و قد روى مضمون هذا الجواب هشام بن سالم في الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لمّا ولّى أمير المؤمنين (عليه السلام) شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه» [1].

و هذا الجواب لا يخلو من نظر. و المرويّ من حال شريح معه (عليه السلام) ما يخالف ذلك، و في حديثه [2] مع الدرع الغلول ما يرشد إلى ما ذكرناه.

قوله: «كلّ من لا تقبل شهادته. إلخ».

(1) الحكم لشخص على آخر شهادة له عليه و زيادة، فيشترط في نفوذه


[1] الكافي 7: 407 ح 3، التهذيب 6: 217 ح 510، الوسائل 18: 6 ب «3» من أبواب صفات القاضي ح 1.

[2] الكافي 7: 385 ح 5، الفقيه 3: 63 ح 213، التهذيب 6: 273 ح 747، الاستبصار 3: 34 ح 117، الوسائل 18: 194 ب «14» من أبواب كيفيّة الحكم ح 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست