responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 221

[الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه]

الثامنة: إذا أولد العبد (1) من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه. فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له. فلو اشترى معتقه أب المنعم فأعتقه انجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، و كان كلّ واحد منهما مولى الآخر.

فإن مات الأب فميراثه لابنه. فإن مات الابن و لا مناسب له فولاؤه لمعتق أبيه. و إن مات المعتق و لا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه. و لو ماتا و لم يكن لهما مناسب، قال الشيخ: يرجع الولاء إلى مولى الأم. و فيه تردّد.


للبنت المعتقة عندنا ثلاثة أرباع أيضا و للأخت الربع بالتسمية و الردّ، و عندهم [1] لهما ثلثا النصف خاصّة بالتسمية و لا شيء لهما في الباقي، لأنهما لا ترثان ولاء أبيهما لكونهما ابنتين، فكان فرض المسألة على هذا التقدير أنفع.

قوله: «إذا أولد العبد. إلخ».

(1) إذا اشترى ابن المعتقة- و قد صار ولاؤه لمولى أمه- عبدا فأعتقه كان ولاؤه لمعتقه و هو ولد المعتقة، لأنه مباشر للعتق، فكان مقدّما على مولى أمه.

و هذا لا إشكال فيه. فإذا فرض أن هذا المعتق اشترى أبا معتقه و أعتقه تبرّعا كان ولاء هذا الأب لمعتقه، و انجرّ ولاء ولد الأب إلى هذا المعتق، لأن معتق الأب مقدّم على معتق الأم، و صار كلّ واحد من الولد و معتق أبيه مولى الآخر. أما مولويّة الولد فلمباشرته لعتق هذا العتيق. و أما مولويّة العتيق فلكونه أعتق أبا مولاه. فمن مات منهما و لا وارث له أولى من الآخر فميراثه لصاحبه بالولاء.

و هذا كلّه واضح.


[1] لم نجد تصريحا بذلك في مصادرهم، و لعلّه تخريج على مذهبهم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست