نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 417
[الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد]
الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم (1) أن يتعتع الشاهد، و هو: أن يداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه، بل يكفّ عنه حتى ينهي ما عنده و إن تردّد.
و لو توقّف في الشهادة لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة، و لا تزهيده في إقامتها.
و كذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار، لأنه ظلم لغريمه.
و يجوز ذلك في حقوق اللّه تعالى، فإن الرسول (عليه السلام) قال لما عز- عند اعترافه بالزنا-: لعلّك قبّلتها، لعلّك لمستها، و هو تعريض بإيثار الاستتار.
قوله: «لا يجوز للحاكم. إلخ».
(1) هنا جملة من آداب الحكم أكثرها محرّم على الحاكم:
الأول: يحرم عليه أن يتعتع الشاهد، و هو: أن يداخله في التلفّظ بالشهادة، بأن يدخل في أثناء نطقه بها كلاما يجعله ذريعة إلى أن ينطق به و يعدل عمّا كان يريده، هداية له إلى شيء ينفع، أو إيقاعا له فيما يضرّ، أو يتعقّبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمّة شهادته، و يستدرجه إليه بحيث تصير به الشهادة مقيّدة أو مسموعة أو مردودة، سواء كان الشاهد يأتي بما داخله به و تعقّبه لولاه أم لا، بل الواجب أن يصبر عليه حتى ينتهي ما عنده، ثمَّ ينظر فيه و يحكم بمقتضاه من نفي و إثبات، و إذا وجده قاصرا عن تأدية المطلوب أو غير مطابق للمدّعى و نحو ذلك ردّه.
الثاني: إذا تردّد الشاهد في شهادته لم يجز له ترغيبه في إقامتها، لجواز عروض ما أوجب له التردّد، فيكون ترغيبه في الإقامة إغراء له بالشهادة بالباطل.
و كذا يحرم عليه إذا رآه جازما أن يردّده و يزهده في الإقامة، لما فيه من
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 417