responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 94

[و يلحق بذلك مسألتان]

و يلحق بذلك مسألتان:

[الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب]

الأولى: لا يثبت الميراث (1) عندنا بالتعصيب. و إذا أبقت الفريضة، فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة، مثل أبوين و زوج أو زوجة، للأم ثلث الأصل، و للزوج أو الزوجة نصيبه، و للأب الباقي.

و لو كان إخوة كان للأم السدس، و للزوج النصف، و للأب الباقي.

و كذا أبوان و ابن و زوج. و كذا زوج، و أخوان من أم، و أخ أو إخوة من أب و أم أو من أب.

و إن كان بعيدا لم يرث، و ردّ الفاضل على ذوي الفرض عدا الزوج و الزوجة، مثل أبوين أو أحدهما و بنت و أخ أو عمّ.


اجتماع السدس مع الثلث. و قد عرفت [1] وجهه.

و احترز المصنف بقوله: «و لا يجتمع الثلث مع السدس تسمية» عن اجتماعه معه قرابة كزوج و أبوين، فإن للزوج النصف، و للأم مع عدم الحاجب الثلث، و للأب السدس، و مع الحاجب بالعكس، و على التقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض كما قرّرناه سابقا [2]. و لو لاحظنا هذا المعنى لأمكن اجتماع كلّ ما امتنع سابقا بغير العول، فيجتمع الربع مع مثله، كما في بنتين و ابن، و مع الثمن في زوجة و ثلاث بنين و بنت، و هكذا، إلا أنه خارج عن الفرض.

قوله: «لا يثبت الميراث. إلخ».

(1) التعصيب هو توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة، كما لو خلّف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ، أو أختا أو


[1] انظر ص: 92.

[2] راجع ص: 15.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست