نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 220
[السابعة: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه، فمات الأب ثمَّ مات المعتق]
السابعة: لو اشترى أحد (1) الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه، فمات الأب ثمَّ مات المعتق، كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته، و لأخيه الربع.
إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا مات الأب بعد عتقهما له فميراثه لهما بالنسب، الثلثان بالتسمية و الثلث بالردّ عند أصحابنا لا بالولاء، لأنه لا يجامع النسب عند القائل بالردّ، و عند بعض [1] العامّة لهما الثلثان بالنسب و الثلث بالولاء من حيث إنهما معتقان، و إن لم نقل بإرثهما الولاء بدون المباشرة.
و لو ماتتا أو إحداهما، فإن كان الأب موجودا فميراثهما له بالأبوّة. و هذا لا إشكال فيه. و إن لم يكن موجودا كان ميراث التي تقدّم موتها لأختها عندنا، نصفه بالتسمية و النصف الآخر بالردّ، و عند العامّة [2] لها النصف بالتسمية و نصف الباقي و هو الربع، لأنها معتقة أبيها بشركتها، و الباقي لمولى الأم إن لم نقل بجرّ الولاء، و إلا فللإمام حيث لا غيره.
فإن ماتت الأخرى و لا وارث لها، فإن قلنا بعدم انجرار الولاء إليها ورثها مولى أمها. و إن قلنا بانتقاله لم يعد، و كان ميراثها للإمام إن لم يكن هناك من هو أولى منه من ضامن جريرة أو غيره.
قوله: «لو اشترى أحد. إلخ».
(1) لأنه استحقّ نصف ولائه بالإعتاق، و ورث نصف الآخر مع أخيه. و هذا الحكم واضح على المذهبين على تقدير كون الولد ذكرا، أما لو كان أنثى و خلّفها الأب مع أخت أخرى، فهنا يفترق الحال بيننا و بينهم على نحو ما سلف، فإن