responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 391

[الرابعة: ليس على الحاكم تتبّع حكم من كان قبله]

الرابعة: ليس على الحاكم (1) تتبّع حكم من كان قبله، لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه.

و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله، سواء كان من حقوق اللّه أم من حقوق الناس.


الصحيح بالضعيف، كما اتّفق ذلك للشيخ في الأكثر، و لغيره في مواضع كثيرة، و ربما كان معتمد الجامع عدم العمل بالخبر الضعيف في غير ذلك الموضع، يظهر ذلك لمن وقف على كلامهم في هذه الأبواب، فجعل هذا من باب ما لا ينقض مطلقا و ما قبله ممّا ينقض مطلقا في موضع المنع.

و الأظهر أن كلّ ما حصل فيه الاختلاف و كان الحاكم به غير مقصّر في النظر لا ينقض، إذا رجح عنده المصير إليه، و إن رجع عنه بعد ذلك.

و نبّه المصنف- (رحمه اللّه)- بقوله: «سواء كان مستند الحكم قطعيّا أو اجتهاديّا» على خلاف بعض العامّة [1]، فإن لهم في ذلك اختلافا أيضا، و من جملته من فرّق بين المخالفة للقطعيّ و الاجتهادي، فحكم بنقض ما خالف الأول دون الثاني. و منهم من ألحق المظنون ظنّا قويّا- كخبر الواحد و القياس الجليّ- بالمقطوع. و هذا يناسب ما ذكره في الدروس [2]. و لهم أقوال أخر منتشرة غير ذلك.

قوله: «ليس على الحاكم. إلخ».

(1) إنما وجب في المسألة الأولى النظر في حكم الأول دون هذه- حيث لا يدّعي الغريم الظلم- أنه في الأول وجد الغريم محبوسا على الحقّ و لم يحصل أداؤه، فكان الأول لم يتمّ، فلذا وجب على الثاني النظر في حال من عليه


[1] الحاوي الكبير 16: 172- 174، بدائع الصنائع 7: 14، المغني لابن قدامة 11: 404- 405.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 76.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست