responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 181

[الرابعة: إذا زوّج الصبيّة أبوها، أو جدّها لأبيها، ورثها الزوج و ورثته]

الرابعة: إذا زوّج الصبيّة (1) أبوها، أو جدّها لأبيها، ورثها الزوج و ورثته. و كذا لو زوّج الصغيرين أبواهما، أو جدّهما لأبويهما، توارثا.


و الثاني: القرعة هنا كما ذهب إليه ابن إدريس [1] في المنصوص و إن لم نقل بها ثمَّ، لأنه غير منصوص فيرجع إلى عموم [2] الأمر بها في كلّ أمر مشتبه. و هذا أقوى، بل في المنصوص أيضا إن لم يكن هناك إجماع لا يجوز تخطّيه. و الصلح في الكلّ خير.

و لا يخفى كيفيّة القسمة على الوجهين، فإنه على الأول يقسّم نصيب المشتبهة- و هو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة، و نصفه إن اشتبهت باثنتين- بين الاثنتين أو الثلاث بالسويّة، و يكون للمعيّنتين نصف النصيب، و للثلاث ثلاثة أرباع، و هكذا. و على الثاني إن استخرجت المطلّقة قسّم النصيب بين الأربع أو ما ألحق بها بالسويّة.

قوله: «إذا زوّج الصبيّة. إلخ».

(1) لا إشكال في صحّة عقد الصغير إذا زوّجه أبوه أو جدّه له، و ترتّب أحكامه التي من جملتها الإرث، لصدور العقد من أهله في محلّه. و يؤيّده رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصبيّ تزوّج الصبيّة، قال: «يتوارثان إذا كان أبواهما زوّجاهما» [3]. هذا إذا كان من كفو بمهر المثل. أما لو تخلّف أحدهما


[1] انظر الهامش (1) في ص: 179.

[2] الفقيه 3: 52 ح 174، التهذيب 6: 240 ح 593، الوسائل 18: 189 ب «13» من أبواب كيفيّة الحكم ح 11.

[3] الكافي 7: 132 ح 3، الفقيه 4: 227 ح 720، التهذيب 9: 382 ح 1365، الوسائل 17: 528 ب «11» من أبواب ميراث الأزواج ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست