responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 61

[الرابع: إذا مات و عليه دين يستوعب التركة لم تنتقل إلى الوارث]

الرابع: إذا مات و عليه دين (1) يستوعب التركة لم تنتقل إلى الوارث، و كانت على حكم مال الميّت. و إن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل، و ما قابل الدّين باق على حكم مال الميّت.


و لا يشترط حياته عند موت المورّث، بل لو كان نطفة ورث بشرطه. و لا يشترط استقرار حياته و لا استهلاله، لجواز كونه أخرس، بل مطلق الحياة كما قرّرناه.

و كما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل يحجب غيره ممّن دونه ليستبين أمره، كما لو كان للميّت امرأة أو أمة حامل و له إخوة، فيترك الإرث حتى تضع. نعم، لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت حصّة ذات الولد، لأنه المتيقّن، بخلاف الإخوة. و لو كان هناك أبوان أعطيا السدسين. و لو كان هناك أولاد أرجئ نصيب ذكرين، لندور الزائد، فإن انكشف الأمر بخلاف ما قدّر استدرك زيادة و نقصانا.

قوله: «إذا مات و عليه دين. إلخ».

(1) إنما لم تنتقل التركة مع وجود الدّين إلى الوارث لأن اللّه تعالى جعل الإرث بعد الدّين، لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [1]، فإذا كان الدّين مستوعبا لم يتحقّق الإرث، إذ ليس بعده شيء يورث. و إن لم يستوعب فالفاضل عنه ينتقل إلى الوارث، عملا بظاهر الآية. و هذا اختيار الشيخ [2] و الأكثر [3].

و قيل: ينتقل إلى الوارث مطلقا، لكنّه يمنع من التصرّف فيها إلى أن يوفي


[1] النساء: 11.

[2] النهاية: 619.

[3] السرائر 3: 219.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست