نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 43
[الثالثة: يرث الدية كلّ مناسب و مسابب]
الثالثة: يرث الدية كلّ (1) مناسب و مسابب، عدا من يتقرّب بالأم، فإن فيهم خلافا.
و على المشهور من تعلّق الدّين بالدية مطلقا لو كان القتل عمدا و أراد الوارث الاقتصاص، فهل للديّان منعه منه إلى أخذ الدية ليوفي منها دينه؟ قولان أشهرهما العدم، لأن القصاص حقّه، و لقوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً[1]. و قال الشيخ [2]: لهم منعه حتى يضمن لهم الدّين لئلّا يضيع حقّهم، استنادا إلى رواية [3] أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و الأظهر الأول.
قوله: «يرث الدية كلّ. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال:
أحدها: أن وارثها من يرث غيرها من أمواله، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [4] و موضع من الخلاف [5] و ابن إدريس [6] في أحد قوليه، لعموم آية [7] اولي الأرحام، فإنه جمع مضاف.
و الثاني: أنه يرثها من عدا المتقرّب بالأم، ذهب إليه الشيخ في النهاية [8]