responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 43

[الثالثة: يرث الدية كلّ مناسب و مسابب]

الثالثة: يرث الدية كلّ (1) مناسب و مسابب، عدا من يتقرّب بالأم، فإن فيهم خلافا.


و على المشهور من تعلّق الدّين بالدية مطلقا لو كان القتل عمدا و أراد الوارث الاقتصاص، فهل للديّان منعه منه إلى أخذ الدية ليوفي منها دينه؟ قولان أشهرهما العدم، لأن القصاص حقّه، و لقوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [1]. و قال الشيخ [2]: لهم منعه حتى يضمن لهم الدّين لئلّا يضيع حقّهم، استنادا إلى رواية [3] أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و الأظهر الأول.

قوله: «يرث الدية كلّ. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال:

أحدها: أن وارثها من يرث غيرها من أمواله، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [4] و موضع من الخلاف [5] و ابن إدريس [6] في أحد قوليه، لعموم آية [7] اولي الأرحام، فإنه جمع مضاف.

و الثاني: أنه يرثها من عدا المتقرّب بالأم، ذهب إليه الشيخ في النهاية [8]


[1] الإسراء: 33.

[2] النهاية: 309.

[3] التهذيب 6: 312 ح 861، الوسائل 13: 112 ب «24» من أبواب الدين و القرض ح 2.

[4] المبسوط 7: 53- 54.

[5] الخلاف 4: 114 مسألة (127).

[6] السرائر 3: 328.

[7] الأنفال: 75.

[8] النهاية: 673.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست