responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 520

[مسائل خمس]

مسائل خمس:

[الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أمّ ولدي، حلف مع شاهده، و يثبت رقّيتها دون الولد]

الأولى: لو قال: هذه الجارية (1) مملوكتي و أمّ ولدي، حلف مع شاهده، و يثبت رقّيتها دون الولد، لأنه ليس مالا، و يثبت لها حكم أمّ الولد بإقراره.


سبيل إلى إثبات حقّه قبل كماله، لأن اليمين لا تقبل النيابة، بل يوقف نصيبه إلى أن يكمل و يحلف مع شاهده. و لا يجوز انتزاعه من المدّعى عليه، لأنه لم يثبت خروجه عن ملكه.

و في مطالبته بكفيل وجه، تقدّم [1] مثله فيما لو أقام المدّعي بيّنة و توقّفت على التعديل. و الأقوى العدم، لأن سبب الملك لم يتمّ قبل اليمين، فلا وجه لتعجيل تكليف المدّعى عليه بما لم يثبت موجبه، فإذا كمل و حلف أخذ النصيب.

و هل يشارك الحالف فيما قبضه؟ وجهان، لأنه قد ثبت بيمينهما كون المدّعى به ملكا لهما، فإذا كان السبب مشتركا كالإرث فهو مشترك بينهما على سبيل الإشاعة، و من حكم المشترك أن ما حصل لهما و ما توى منهما.

و وجه العدم: أن غير الحالف لم يثبت له قبل يمينه شيء، و إلا لاستحقّ بيمين غيره، و هو باطل، و من ثمَّ لو نكل عن اليمين فلا حقّ له، و إن كان السبب مشتركا على ما تقرّر.

و الأول لا يخلو من قوّة، لأن اليمين كاشفة عن ملكه من حين موت المورّث، و إنما تأخّر ثبوته ظاهرا.

قوله: «لو قال: هذه الجارية. إلخ».

(1) إذا كان في يد إنسان جارية و ولدها، فادّعى عليه آخر بأنها أم ولده، و أن


[1] في ص: 384.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست