نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 520
[مسائل خمس]
مسائل خمس:
[الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أمّ ولدي، حلف مع شاهده، و يثبت رقّيتها دون الولد]
الأولى: لو قال: هذه الجارية (1) مملوكتي و أمّ ولدي، حلف مع شاهده، و يثبت رقّيتها دون الولد، لأنه ليس مالا، و يثبت لها حكم أمّ الولد بإقراره.
سبيل إلى إثبات حقّه قبل كماله، لأن اليمين لا تقبل النيابة، بل يوقف نصيبه إلى أن يكمل و يحلف مع شاهده. و لا يجوز انتزاعه من المدّعى عليه، لأنه لم يثبت خروجه عن ملكه.
و في مطالبته بكفيل وجه، تقدّم [1] مثله فيما لو أقام المدّعي بيّنة و توقّفت على التعديل. و الأقوى العدم، لأن سبب الملك لم يتمّ قبل اليمين، فلا وجه لتعجيل تكليف المدّعى عليه بما لم يثبت موجبه، فإذا كمل و حلف أخذ النصيب.
و هل يشارك الحالف فيما قبضه؟ وجهان، لأنه قد ثبت بيمينهما كون المدّعى به ملكا لهما، فإذا كان السبب مشتركا كالإرث فهو مشترك بينهما على سبيل الإشاعة، و من حكم المشترك أن ما حصل لهما و ما توى منهما.
و وجه العدم: أن غير الحالف لم يثبت له قبل يمينه شيء، و إلا لاستحقّ بيمين غيره، و هو باطل، و من ثمَّ لو نكل عن اليمين فلا حقّ له، و إن كان السبب مشتركا على ما تقرّر.
و الأول لا يخلو من قوّة، لأن اليمين كاشفة عن ملكه من حين موت المورّث، و إنما تأخّر ثبوته ظاهرا.
قوله: «لو قال: هذه الجارية. إلخ».
(1) إذا كان في يد إنسان جارية و ولدها، فادّعى عليه آخر بأنها أم ولده، و أن