نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 336
[الثانية: تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه. و ربما وجب]
الثانية: تولّي القضاء (1) مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه.
و ربما وجب، و وجوبه على الكفاية.
إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه، فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال اللّه عزّ و جلّ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ[1] الآية» [2].
قوله: «تولّي القضاء. إلخ».
(1) وظيفة القضاء من فروض الكفاية، لتوقّف نظام النوع الإنساني عليه، و لأن الظلم من شيم النفوس فلا بدّ من حاكم ينتصف للمظلوم من الظالم، و لما يترتّب عليه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و قد روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «إن اللّه لا يقدّس أمّة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه» [3]. و لعظم فائدته تولّاه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و من قبله من الأنبياء بأنفسهم لأمّتهم، و من بعدهم من خلفائهم.
و لمّا كان متوقّفا على نصب إمام فمن أمره به يجب عليه إجابته إليه، و من لم يأمره به لم يجز له تعاطيه، إلا على وجه التراضي كما مرّ [4]. و حينئذ فحكم المصنف- (رحمه اللّه)- باستحبابه لمن يثق بنفسه محمول على طلبه من الامام ممّن لم يأمره به إذا كان من أهله، أو على فعله لأهله في حال الغيبة حيث لا يتوقّف على إذن خاصّ.