responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 336

[الثانية: تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه. و ربما وجب]

الثانية: تولّي القضاء (1) مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه.

و ربما وجب، و وجوبه على الكفاية.


إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه، فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال اللّه عزّ و جلّ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ [1] الآية» [2].

قوله: «تولّي القضاء. إلخ».

(1) وظيفة القضاء من فروض الكفاية، لتوقّف نظام النوع الإنساني عليه، و لأن الظلم من شيم النفوس فلا بدّ من حاكم ينتصف للمظلوم من الظالم، و لما يترتّب عليه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و قد روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «إن اللّه لا يقدّس أمّة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه» [3]. و لعظم فائدته تولّاه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و من قبله من الأنبياء بأنفسهم لأمّتهم، و من بعدهم من خلفائهم.

و لمّا كان متوقّفا على نصب إمام فمن أمره به يجب عليه إجابته إليه، و من لم يأمره به لم يجز له تعاطيه، إلا على وجه التراضي كما مرّ [4]. و حينئذ فحكم المصنف- (رحمه اللّه)- باستحبابه لمن يثق بنفسه محمول على طلبه من الامام ممّن لم يأمره به إذا كان من أهله، أو على فعله لأهله في حال الغيبة حيث لا يتوقّف على إذن خاصّ.


[1] النساء: 60.

[2] الكافي 7: 411 ح 2، الفقيه 3: 3 ح 5، التهذيب 6: 220 ح 519، الوسائل 18: 3 ب «1» من أبواب صفات القاضي ح 2.

[3] سنن البيهقي 6: 145، مع اختلاف يسير، و انظر تلخيص الحبير 4: 183 ح 2077.

[4] في ص: 329.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست