نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 230
[الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب]
الثانية: ما يؤخذ غيلة (1) من أهل الحرب، إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم، و إن لم يكن كان لآخذه، و فيه الخمس.
[الثالثة: من مات من أهل الحرب و خلّف مالا]
الثالثة: من مات من أهل (2) الحرب و خلّف مالا، فماله للإمام إذا لم يكن له وارث.
أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنما الجزية عطاء المهاجرين، و الصدقة لأهلها الذين سمّاهم اللّه تعالى في كتابه، و ليس لهم من الجزية شيء».
قوله: «ما يؤخذ غيلة. إلخ».
(1) مال الحربيّ فيء للمسلمين في الأصل، فمن أخذ منه شيئا من غير قتال فهو له و عليه الخمس، لأنه غنيمة. و قد يعرض له التحريم بالهدنة و الأمان و لو من بعض المسلمين، على ما سبق تفصيله في الجهاد [1]، فمن أخذ منه حينئذ لم يملكه، بل يجب ردّه عليهم، كما تحرم أموال أهل الذمّة بالتزامهم بأحكامها، و تحلّ بدونه.
قوله: «من مات من أهل. إلخ».
(2) لأن الإمام وارث من لا وارث له كما سبق [2]، سواء كان من أهل الحرب أم من غيرهم.