responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 226

[ [القسم الثالث: ولاء الإمامة]]

[القسم الثالث: ولاء الإمامة] فإذا عدم الضامن (1) كان الامام وارث من لا وارث له. و هو القسم الثالث من الولاء.

فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما شاء. و كان عليّ (عليه السلام) يعطيه فقراء بلده و ضعفاء جيرانه تبرّعا.

و إن كان غائبا قسّم في الفقراء و المساكين. و لا يدفع إلى غير سلطان الحقّ، إلا مع الخوف أو التغلّب.


عدم الوارث و قد وجد، فيمنعه استدامة [1] كما يمنع صحّته ابتداء.

و تظهر الفائدة فيما لو مات الولد و نحوهم قبل موت المضمون. و يتصوّر تجدّد المعتق [2] بعد [3] العقد، بأن يكون إسلامه طارئا ثمَّ يكفر بعد العتق و يلتحق بدار الحرب و يسترقّ فيعتقه مولاه، فإنه يقدّم بولاء العتق على الضامن المتقدّم.

قوله: «فإذا عدم الضامن. إلخ».

(1) إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا أن الوارث هو الامام (عليه السلام). و هو مصرّح به في روايات، منها صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل تقدّم [4] أكثره، و فيه: «فإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين». و صحيحة ابن رئاب عنه (عليه السلام) قال: «. السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا اللّه تعالى، فما كان


[1] في «ص، ط، و، م»: استدامة.

[2] في «م»: العتق.

[3] في «ل، ر، خ»: على.

[4] في ص: 202- 203.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست