responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 56

[و من لواحق أسباب المنع: أربعة]

و من لواحق أسباب المنع: أربعة

[الأول: اللعان سبب لسقوط نسب الولد]

الأول: اللعان سبب لسقوط (1) نسب الولد. نعم، لو اعترف بعد اللعان ألحق به، و يرثه الولد، و هو لا يرثه.


قوله: «اللعان سبب لسقوط. إلخ».

(1) قد تقدّم في بابه [1] أن اللعان يقطع الزوجيّة و نسب الولد عن الأب، فينتفي التوارث بين الزوجين و بين الزوج و الولد. و استثني من ذلك ما لو اعترف به بعد اللعان، فإنه حينئذ يرثه الولد دون العكس، لورود النصّ بذلك في روايات، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الملاعن إذا أكذب نفسه إلى

قوله: «فإن ادّعاه أبوه ألحق به، و إن مات ورثه الابن و لم يرثه الأب» [2].

و في تعدّي إرث الولد حينئذ إلى أقارب الأب مع اعترافهم، أو مطلقا، أو عدمه مطلقا، أوجه أشهرها الأخير، لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود، و إنما ورثه الولد حينئذ بدليل من خارج. و قد تقدّم [3] البحث في ذلك.

و إنما جعل اللعان من لواحق الموانع لا منها نفسها لأن المنع من حيث انقطاع النسب، و الكلام في الموانع على تقدير تحقّق النسب، فيكون الولد مع اللعان كغيره من الأجانب.


[1] في ج 10: 241.

[2] الكافي 7: 160 ح 3، التهذيب 9: 339 ح 1219، الوسائل 17: 558 ب «2» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.

[3] في ج 10: 245.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست